Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. ٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز)
  4. فصل

فصل: ويجوزُ الجَمْعُ لأجْلِ المَرَضِ، وهو قولُ عَطَاءٍ، ومالِكٍ. وقال أصْحَابُ الرَّأْىِ والشَّافِعِىُّ: لا يجوزُ، فإنَّ أخْبَارَ التَّوْقِيتِ ثَابِتَةٌ، فلا تُتْرَكُ بأمْرٍ مُحْتَمِلٍ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: جَمَعَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الظُّهْرِ والعَصْرِ، وبين (٣٤) المَغْرِبِ والعِشَاءِ، مِن غيرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ. وفي رِوايَةٍ: مِن غيرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٣٥). وقد أجْمَعْنا على أنَّ الجَمْعَ لا يجوزُ لغيرِ عُذْرٍ، ثَبَتَ أنَّه كان لِمَرَضٍ، وقد رُوِىَ عن أبي عبدِ اللهِ أنَّه قال في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ: هذا عِنْدِى رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ والمُرْضِعِ. وقد ثبَتَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْلٍ، وحَمْنَةَ بنتَ جَحْشٍ، لمَا كانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ بتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وتَعْجِيلِ العَصْرِ، ويُجْمَعُ (٣٦) بينهما بِغُسْلٍ واحِدٍ (٣٧). فأباحَ لهما الجَمْعَ لأجْلِ الاسْتِحَاضَة. وأخْبَارُ المَوَاقِيتِ مَخْصُوصَةٌ بالصُّوَرِ التي أجْمَعْنَا على جَوَازِ الجَمْعِ فيها، فيُخَصُّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 135 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.