Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذى يمنع البيع، ويلزم السعى، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذى يكون به مدركا للجمعة)
  4. فصل

عند انْتِصَافِ النَّهارِ. قال امْرُؤُ القَيْسِ (١٠):

* تَرُوحُ مِنَ الحَيِّ أمْ تَبْتَكِرْ *

ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولَى، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فكَأَنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فكَأَنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". مُتَّفَقٌ عليه (١١). وفى لَفْظٍ: "إذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإذَا خَرَجَ الْإِمَامُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 165 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.