Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذى يمنع البيع، ويلزم السعى، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذى يكون به مدركا للجمعة)
  4. فصل

طَوَوا الصُّحُفَ، وجَاءُوا يَستمِعُونَ". مُتَّفَقٌ عليه (١٢). وقال عَلْقَمَةُ: خَرَجْتُ مع عبدِ اللهِ إلى الجُمُعَةِ، فَوَجَدْتُ ثلاثةً قد سَبَقُوه، فقال: رَابِعُ أرْبَعَةٍ، وما رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "إنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللهِ ﷿ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلَى الجُمُعَةِ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (١٣). ورُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْتَسَلَ، وبَكَّرَ وابْتَكَرَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أجْرُ سَنَةٍ، صِيَامُها وقِيَامُها". أخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ (١٤)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (١٤)، وزَادَ: "ومَشَى ولَمْ يَرْكَبْ، ودَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ ولَمْ يَلْغُ". قوله "بَكَّرَ" أي خَرَجَ في بُكْرَةِ النَّهَارِ، وهى أوَّلُه. "وابْتَكَرَ" بالَغَ في التَّبْكِيرِ، أي جاءَ في أَوَّلِ البُكْرَةِ، على ما قالَ امْرُؤُ القَيْسِ:

* تَرُوحُ مِنَ الحَيِّ أمْ تَبْتَكِرْ *

وقِيلَ: مَعْنَاه ابْتَكَرَ العِبادةَ مِن بكُورِه. وقيل: ابْتَكَرَ الخُطْبَةَ. أي حَضَرَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 166 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.