Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذى يمنع البيع، ويلزم السعى، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذى يكون به مدركا للجمعة)
  4. فصل

الخُطْبَةَ، مَأْخُوذٌ مِن بَاكُورَةِ الثَّمَرَةِ، وهى أوَّلُها. وغيرُ هذا أجْوَدُ؛ لأنَّ مَن جاءَ في بُكْرَةِ النَّهَارِ، لَزم أن يَحْضُرَ أوَّلَ الخُطْبَةِ. وقوله: "غَسَّلَ واغْتَسَلَ" أي جَامَعَ امْرَأتَه ثم اغْتَسَلَ. ولهذا قال في الحَدِيثِ الآخَرِ: "من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ" (١٥). قال أحمدُ: تَفْسِيرُ قَوْلِه: "من غَسَّلَ واغْتَسَلَ" مُشَدَّدَةً، يُرِيدُ يُغَسِّل أهْلَه، وكان (١٦) غيرُ وَاحِدٍ من التَّابِعِينَ: عبدُ الرحمنِ بن الأسْوَدِ، وهِلَالُ بن يَساف (١٧)، يَسْتَحِبُّونَ أن يُغَسِّلَ الرَّجُلُ أهْلَه يَوْمَ الجُمُعَةِ، وإنَّما هو علَى أنْ يَطَأَ. وإنَّما اسْتُحِبَّ ذلك ليكونَ أسْكَنَ لِنَفْسِه، وأغَضَّ لِطَرْفِهِ في طَرِيقهِ. ورُوِىَ ذلك عن وَكِيعٍ أيضًا. وقيل: المُرَادُ به غَسَّلَ رَأْسَه، واغْتَسَلَ في بَدَنِه. حُكِيَ هذا عن ابنِ المُبَارَكِ. وقوله: "غُسْلَ الجَنَابَةِ" على هذا التَّفْسِيرِ. أي كغُسْلِ الجَنَابَةِ. وأمَّا قولُ مالِكٍ فَمُخَالِفٌ لِلْآثَارِ؛ لأنَّ الجُمُعَةَ يُسْتَحَبُّ فِعْلُها عند الزَّوَالِ، وكان النَّبِىُّ ﷺ يُبَكِّرُ بها، ومتى خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَت الصُّحُفُ، فلم يُكْتَبْ مَن أتَى الجُمُعَةَ بعدَ ذلك، فأىُّ فَضِيلَةٍ لهذا؟ وإن أخَّرَ بعدَ ذلك شَيْئًا دَخَلَ في النَّهْي والذَّمِّ، كما قال النَّبِىُّ ﷺ للذى جَاءَ يَتَخَطَّى النَّاسَ: "رَأَيْتُكَ آنَيْتَ وآذَيْتَ" (١٨). أي أخَّرْتَ المَجِىءَ. وقال عمرُ لعثمانَ حين جاءَ وهو يَخْطُبُ: أىُّ سَاعَةٍ هذه؟ على سَبِيلِ الإِنْكَارِ عليه. وإن أَخَّرَ أَكْثَرَ من هذا فاتَتْهُ الجُمُعَةُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 167 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.