Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٩٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب).
  4. فصل

كَفَّارَةً ما بينَه وبينِ الجُمُعَةِ، وبَلَغَ نُورُهَا البَيْتَ العَتِيقَ.

فصل: يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ من الدُّعَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، لَعَلَّه يُوَافِقُ سَاعَةَ الإِجابةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فقال: "فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ". وأشَارَ بيدِه يُقَلِّلُهَا، وفي لَفْظٍ: "وهو قائِمٌ يُصَلِّي". مُتَّفَقٌ عليه (٥٤). واخْتُلِفَ في تلك السَّاعَةِ، فقال عبدُ اللهِ بن سَلَامٍ، [وطَاوُسٌ: هي آخِرُ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ. وفَسَّرَ ابنُ سلامٍ الصَّلَاةَ بِانْتِظَارِها. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، عن النَّبِيِّ ﷺ، فرُوِيَ عن عبدِ اللهِ بن سَلامٍ] (٥٥)، قال: قلتُ ورسولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ: إنَّا لَنَجِدُ في كِتَابِ اللَّه: في يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَة لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فيها شَيْئًا إلَّا قَضَى اللهُ حَاجَتَهُ. قال عبدُ اللهِ بن سَلَامٍ: فأشارَ إلىّ النَّبِيِّ ﷺ "أو بَعْضُ سَاعَةٍ". فقلتُ: صَدَقْتَ أو بَعْضُ سَاعَةٍ. قلتُ: أيُّ سَاعَةٍ هي؟ قال: "هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَار". قلتُ: إنَّها ليستْ سَاعَةَ صَلَاةٍ قال: "بَلَى، إنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إذا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 237 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.