Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٩٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب).
  4. فصل

صَلَّى، ثم جَلَسَ لا يُجْلِسُه إلا الصَّلَاةُ، فهو في صَلَاةٍ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (٥٦). ويكونُ القِيامُ على هذا بِمَعْنَى المُلازَمَةِ والإِقامَةِ، كَقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ (٥٧). وعن أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: "الْتَمِسُوا السَّاعَةَ التي تُرْجَى في يَوْمِ الجُمُعَةِ بعد العَصْرِ إلى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ". أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥٨). وقِيلَ: هي ما بين أن يَجْلِسَ الإِمامُ إلى أن يَقْضِيَ الصلاةَ؛ لما رَوَى أبو موسى، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ، قال: "هِيَ مَا بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أن يَقْضِيَ الصَّلَاةَ". رَوَاه مُسْلِمٌ (٥٩)، وعن عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيّ: قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: "في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ من النَّهَارِ، لا يَسْأَلُ العَبْدُ فيها شَيْئًا إلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَه". قيل: أيُّ سَاعَةٍ هي؟ قال: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إلَى الانْصِرَافِ مِنْها" (٦٠). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فعلَى هذا التَّفْسِيرِ تكونُ السَّاعَةُ مُخْتَلِفَةً، فتكونُ في حَقِّ كُلِّ قَوْمٍ في وقتِ صلاتِهم. وقيل: هي ما بين الفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ومن العَصْرِ إلى غُرُوبِها. وقيل: هي السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ من النَّهارِ. وقال كَعْبٌ: لو قَسَّمَ الإِنْسَانُ جُمَعَهُ في جُمَعٍ أَتَى على تِلْكَ السَّاعَةِ (٦١). وقيل هي مُتَنَقِّلَةٌ في اليَوْمِ. وقال ابنُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 238 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.