Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. ٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله، ﵀، أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع)
  4. فصل

٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يَزَالُ يُكبِّرُ في (١) دَبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوَبةٍ صَلَّاهَا في جَمَاعَةٍ، وعن أبي عَبْدِ اللهِ، ﵀، أنَّه يُكَبِّرُ لِصَلَاةِ الفَرْضِ، وإنْ كَانَ وَحْدَه، حَتَّى يُكَبِّرَ لِصَلَاةِ العَصْرِ من آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثم يَقْطَعُ)

المَشْرُوعُ عند إمامِنَا، ﵀، التَّكْبِيرُ عَقِيبَ الفَرائِضِ في الجماعاتِ، في المَشْهُورِ عنه. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: أذْهَبُ إلى فِعْلِ ابنِ عمرَ، أنَّه كان لا يُكَبِّرُ إذا صَلَّى وَحْدَه؟ قال أحمدُ: نعم. وقال ابنُ مسعودٍ: إنَّما التَّكْبِيرُ على مَن صَلَّى في جَماعَةٍ. وهذا مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأبى حنيفةَ. وقال مالِكٌ: لا يُكَبِّرُ عَقِيبَ النَّوَافِلِ، ويُكَبِّرُ عَقِيبَ الفَرائِضِ كلِّها. وقال الشَّافِعِيُّ: يُكَبِّرُ عَقِيبَ كُلِّ صلاةٍ، فَرِيضَةً كانت، أو نَافِلَةً، مُنْفَرِدًا صَلَّاهَا، أو في جَمَاعَةٍ؛ لأنَّها صَلَاةٌ مَفْعُولَةٌ، فَيُكَبِّرُ عَقِيبها، كالفَرْضِ في جَماعَةٍ. ولَنا، قولُ ابنِ مسعودٍ، وفِعْلُ ابنِ عمرَ، ولم يُعْرَفْ لهما مُخَالِفٌ في الصَّحابَةِ، فكان إجْماعًا. ولأنَّه ذِكْرٌ مُخْتَصٌّ بِوَقْتِ العِيدِ. فَاخْتُصَّ بالجَماعَةِ، ولا يَلْزَمُ من مَشْرُوعِيَّتِه لِلْفَرائِضِ مَشْرُوعِيَّتُه لِلنَّوافِلِ، كالأذانِ والإِقامَةِ. وعن أحمدَ، ﵀، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يُكَبِّرُ لِلْفَرْضِ، وإنْ كان مُنْفَرِدًا. وهو مَذْهَبُ مالِكٍ؛ لأنَّه ذِكْرٌ مُسْتَحَبٌّ لِلْمَسْبُوقِ، فاسْتُحِبَّ لِلْمُنْفَرِدِ، كالسَّلامِ.

فصل: والمُسَافِرُونَ كالمُقِيمِينَ، فيما ذَكَرْنَا، وكذلك النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ في الجَماعَةِ، وفى تَكْبِيرِهِنَّ في الانْفِرادِ رِوَايتانِ كالرِّجالِ. قال ابنُ منصورٍ: قلتُ لأحمدَ، قال سُفْيَانُ: لا يُكَبِّرُ النِّسَاءُ أيَّامَ التَّشْرِيقِ إلَّا في جَماعَةٍ. قال: أحْسَنَ. وقال البُخَارِيُّ (٢): كان (٣) النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أبانَ بن عثمانَ، وعمرَ بن عبدِ العزِيزِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 291 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.