Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب صلاة العيدين
- ٢٩٨ - مسألة؛ قال: (ويظهرون التكبير في ليالى العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾) sub-bab ›
- ٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا أصبحوا تطهروا) sub-bab ›
- ٣٠٠ - مسألة؛ قال: (وأكلوا إن كان فطرا) sub-bab ›
- ٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير) sub-bab ›
- ٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فإذا حلت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين) sub-bab ›
- ٣٠٣ - مسألة؛ قال: (بلا أذان ولا إقامة)
- ٣٠٤ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة) sub-bab ›
- ٣٠٥ - مسألة؛ قال: (ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح)
- ٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
- ٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ويستفتح في أولها، ويحمد الله ويثنى عليه، ويصلى على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أحب قال غير ذلك. ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة) sub-bab ›
- ٣٠٨ - مسألة؛ قال: (فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يضحى به) sub-bab ›
- ٣٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد، ولا بعدها) sub-bab ›
- ٣١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا غدا من طريق رجع من غيره)
- ٣١١ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين). sub-bab ›
- ٣١٢ - مسألة؛ قال: (ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر) sub-bab ›
- ٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله، ﵀، أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع) sub-bab ›