Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. ٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير)
  4. فصل

٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غَدَوْا إلَى المُصَلَّى، مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ)

السُّنَّةُ أن يُصَلِّىَ العِيدَ في المُصَلَّى، أمَرَ بذلك علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه. واسْتَحْسَنَهُ الأوْزاعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وهو قولُ ابنِ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن الشَّافِعِىِّ: إن كان مَسْجدُ البَلَدِ وَاسِعًا، فالصلاةُ فيه أَوْلَى؛ لأنَّه خَيْرُ البِقَاعِ وأَطْهَرُها، ولذلك يُصَلِّى أَهْلُ مَكَّةَ في المَسْجِدِ الحَرامِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان يَخْرُجُ إلى المُصَلَّى ويَدَعُ مَسْجِدَهُ، وكذلك الخُلَفاءُ بعدَه، ولا يَتْرُكُ النَّبِيُّ ﷺ الأفْضَلَ مع قُرْبِه، ويَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مع بُعْدِه، ولا يَشْرَعُ لأُمَّتِه تَرْكَ الفَضَائِلِ، ولأنَّنا قد أُمِرْنَا باتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ والاقْتِداءِ به، ولا يجوزُ أن يكونَ المَأْمُورُ به هو النَّاقِصَ، والمَنْهِىُّ عنه هو الكَامِلَ، ولم ينْقَلْ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه صَلَّى العِيدَ بِمَسْجِدِه إلَّا من عُذْرٍ، ولأنَّ هذا إجْماعُ المُسْلِمِينَ، فإنَّ النَّاسَ في كلّ عَصْرٍ ومِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلى المُصَلَّى، فَيُصَلُّونَ العِيدَ في المُصَلَّى، مع سَعَةِ المَسْجِدِ وضِيقِه، وكان النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى في المُصَلَّى مع شَرَفِ مَسْجِدِه، وصَلَاةُ النَّفْلِ في البَيْتِ أفْضَلُ منها في المَسْجِدِ مع شَرَفِه، وروينا عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قِيلَ له: قد اجْتَمَعَ في المَسْجِدِ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وعُمْيانُهم فلو صَلَّيْتَ بهم في المَسْجِدِ؟ فقال: أُخَالِفُ السُّنَّةَ إذًا، ولكن نَخْرُجُ إلى المُصَلَّى، وأَسْتَخْلِفُ مَن يُصَلِّى بهم في المَسْجِدِ أرْبَعًا (١).

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذا خَرَجَ أن يُخْلِفَ مَنْ يُصَلِّى بضَعَفةِ النَّاسِ في المَسْجِدِ، كما فَعَلَ عليٌّ، رَضِىَ اللَّه عنه، فرَوَى هُزَيْلُ بن شُرَحْبِيل (٢)، قال: قِيلَ لعلىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه: لو أَمَرْتَ رَجُلًا يُصَلِّى بضعفةِ النَّاسِ هَوْنًا في المَسْجدِ الأكْبَر؟ قال: إن أَمَرْتُ رَجُلًا يُصَلِّى أمَرْتُه أن يُصَلِّىَ بهم (٣) أرْبَعًا. رَوَاهُ سَعِيدٌ (٤).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 260 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.