Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. ٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير)
  4. فصل

وَرُوِىَ أنه اسْتَخْلَفَ أبا مَسْعُودٍ، فصَلَّى بهم في المَسْجِدِ.

فصل: وإن كان عُذْرٌ يَمْنَعُ الخُرُوجَ، من مَطرٍ، أو خَوْفٍ، أو غيرِه، صَلَّوْا في الجَامِعِ، كما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّه أصَابَهُم مَطَرٌ في يومِ عِيدٍ، فصلَّى بهم النَّبِيُّ ﷺ صلاةَ العِيد في المَسْجِدِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (٥).

فصل: يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ إلى العِيد بعدَ صلاةِ الصُّبْحِ إلَّا الإِمامَ؛ فإنَّه يَتَأَخَّر إلى وَقْتِ الصَّلَاة؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يَفْعَلُ كذلك. قال أبو سَعِيدٍ: كان النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأَوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). ولأنَّ الإِمامَ يُنْتَظَرُ ولا يَنْتَظِرُ، ولو جاءَ إلى المُصَلَّى وقَعَدَ في مكانٍ مُسْتَتِرٍ عن النّاسِ، فلا بَأْسَ. قال مالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ يَخْرُجَ الإِمامُ من مَنْزِلِه قَدْرَ ما يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ، وقد حَلَّتِ الصلاة، فأَمَّا غيرُه فَيُسْتَحَبُّ له التَّبْكِيرُ، والدُّنُوُّ من الإِمامِ. لِيَحْصُلَ له أجْرُ التَّبْكِيرِ، وانْتِظَارِ الصَّلَاةِ، والدُّنُوِّ من الإِمَامِ من غيرِ تَخَطِّى رِقَابِ النَّاسِ، ولا أَذَى أَحَدٍ. قال عَطَاءُ بن السَّائِبِ: كان عَبدُ الرحمنِ بن أبي لَيْلَى، وعبدُ اللهِ بن مَعْقِلٍ (٧) يُصَلِّيَانِ الفَجْرَ يَوْمَ العِيد، وعليهما ثِيابُهما، ثم يَتَدَافَعانِ إلى الجَبَّانَةِ، أحَدُهُما يُكَبِّرُ، والآخَرُ يُهَلِّلُ، وَرُوِىُ عن ابنِ عمرَ: أنَّه كان لا يَخْرُجُ حتى تَخْرُجَ الشَّمْسُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 261 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.