Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. ٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله، ﵀، أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع)
  4. فصل

مع أبى اُّمَامَةَ البَاهِلِيِّ وغيرِه من أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فكانُوا إذا رَجَعُوا من العِيدِ يقول بَعْضُهم لبعضٍ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنْكَ (١٥). وقال أحمدُ: إسْنَادُ حَدِيثِ أبى أُمَامَةَ إسْنادٌ جَيِّدٌ. وقال عليُّ بن ثَابِتٍ: سألتُ مالِكَ بنَ أَنَسٍ منذُ خَمْسٍ وثلاثِينَ سَنَةً، وقال: [لم نَزَلْ نعْرِفُ] (١٦) هذا بالمَدِينَةِ. وَرُوِىَ عن أحمدَ أنَّه قال: لا أبْتَدِى به أحَدًا، وإن قالَه أحَدٌ رَدَدْتُه عليه.

فصل: قال القاضي: ولا بَأْسَ بالتَّعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بالأمْصارِ. وقال الأثْرَمُ: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن التَّعْرِيفِ في الأمْصارِ، يَجْتَمِعُونَ في المساجِدِ يَوْمَ عَرَفَةَ، قال: أرْجُو أن لا يكونَ به بَأْسٌ، قد فَعَلَهُ غيرُ وَاحِدٍ. ورَوَى الأَثْرَمُ، عن الحسنِ، قال: أَوَّلُ من عَرَّفَ بالبَصْرَةِ ابنُ عَبَّاسٍ، ﵀. وقال أحمدُ: أَوَّلُ من فَعَلَهُ ابنُ عَبَّاسٍ وعَمْرُو بن حُرَيْثٍ (١٧). وقال: الحسنُ، وبكرٌ (١٨)، ومحمدُ بنُ وَاسِعٍ (١٩) كانوا يَشْهَدُونَ المسجدَ يَوْمَ عَرَفَةَ. قال أحمدُ: لا بَأْسَ به، إنَّما هو دُعَاءٌ وذِكْرٌ للهِ. فقيل له: تَفْعَلُه أنتَ؟ قال: أمَّا أنا فلا. ورُوِىَ عن يحيى بن مَعِينٍ أنَّه حَضَرَ مع النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 295 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.