Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. ٣٢٣ - مسألة؛ قال: (فيصلى بهم ركعتين)

هُرَيْرَةَ نَحْوَه (٣). ولم يَذْكُر التَّكْبِيرَ، وظَاهِرُه أنَّه لم يُكَبِّرْ، وهذا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وكيفما فَعَلَ كان جَائِزًا حَسَنًا. وقال أبو حنيفةَ: لا تُسَنُّ الصلاةُ للاسْتِسْقاءِ، ولا الخُروجُ لها؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى على المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ولم يُصَلِّ لها، واسْتَسْقَى عمرُ بِالعَبَّاسِ ولم يُصَلِّ (٤). وليس هذا بِشىءٍ، فإنَّه قد ثَبَتَ بما رَوَاهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ أنَّه خَرَجَ وصَلَّى، وما ذَكَرُوه لا يُعَارِضُ ما رَوَوْهُ؛ لأنَّه يجوزُ الدُّعاءُ بغيرِ صلاةٍ، وفِعْلُ النَبِىِّ ﷺ لما ذَكَرُوهُ لا يَمْنَعُ فِعْلَ ما ذَكَرْنَاهُ، بل قد فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الأمْرَيْنِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلاةَ الاسْتِسْقَاءِ، وخَطَبَ. وبه قال عَوَامُّ أهْلِ العِلْمِ إلَّا، أبا حنيفةَ، وخَالَفَهُ أبو يوسفَ، ومحمدُ بن الحسنِ، فوافَقَا سائِرَ العُلَماءِ، والسُّنَّةُ يُسْتَغْنَى بها عن كلِّ قَوْلٍ. ويُسَنُّ أن يَجْهَرَ بالقِراءَةِ؛ لما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ، قال: خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَسْقِى، فَتَوَجَّه إلى القِبْلَةِ يَدْعُو، وحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فيهما بالقِرَاءَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٥). وإن قَرَأ فيهما بـ ﴿سَبِّحِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 336 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.