Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمشي أمامها أفضل)
  3. فصل

يَبْطُلُ بِسُنَّةِ الصُّبْحِ والظُّهْرِ، فإنَّها تَابِعَةٌ لهما، وتَتَقَدَّمُها في الوُجُودِ.

فصل: ويُكْرَهُ الرُّكُوبُ في اتِّباعِ الجنائِزِ. قال ثَوْبانُ: خَرَجْنَا مع النَّبِيِّ ﷺ في جنازَةٍ، فرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فقال: "ألَّا تَسْتَحيُونَ؟ إنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وأَنْتُمْ على ظُهُورِ الدَّوَابِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠). فإن رَكِبَ في جِنازَةٍ فالسُّنَّةُ أن يكونَ خَلْفَها، قال الخطابِيُّ (١١) في الرَّاكِبِ: لا أعْلَمُهم اخْتَلَفُوا في أنَّه يكونُ خَلْفَها؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، والمَاشِى يَمْشِى خَلْفَها وأمَامَها، وعن يَمِينِها وعنْ يَسَارِها، قَرِيبًا مِنْهَا". رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٢). ورَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَه، ولَفْظُه: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، والمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْها، والطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (١٣). وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ولأنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أمَامَها يُؤْذِى المُشاةَ؛ لأنَّه مَوْضِعُ مَشْيِهِمْ على ما قَدَّمْنَاهُ. فأمَّا الرُّكُوبُ في الرُّجُوعِ منها فلا بَأْسَ به. قال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، ورَجَعَ على فَرَسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 399 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.