Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الجنائز
- ٣٣٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا تيقن الموت، وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه، لئلا يسترخى فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه) sub-bab ›
- ٣٣١ - مسألة؛ قال: (فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه) sub-bab ›
- ٣٣٢ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين فى أمره، ما دام يغسل) sub-bab ›
- ٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وتلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها)
- ٣٣٤ - مسألة؛ قال (ويلف على يده خرقة، فينقى ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا)
- ٣٣٥ - مسألة؛ قال: (ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فى فيه، ولا فى أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة)
- ٣٣٦ - مسألة؛ قال: (ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسمه)
- ٣٣٧ - مسألة؛ قال: (ويكون فى كل المياه شىء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته) sub-bab ›
- ٣٣٨ - مسألة؛ قال: (ويستعمل فى كل أموره الرفق به)
- ٣٣٩ - مسألة؛ قال: (والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه)
- ٣٤٠ - مسألة؛ قال: (ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح)
- ٣٤١ - مسألة؛ قال: (فإن خرج منه شىء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع) sub-bab ›
- ٣٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر) sub-bab ›
- ٣٤٣ - مسألة؛ قال: (وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه)
- ٣٤٤ - مسألة؛ قال: (ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، يدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينها) sub-bab ›
- ٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلى جلده، ولم يزر عليه القميص). sub-bab ›
- ٣٤٦ - مسألة؛ قال: (ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس)
- ٣٤٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجعل فى عينيه كافورا)
- ٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج منه شىء يسير بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل، وحمل)
- ٣٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا)
- ٣٥٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة تكفن في خمسة. أثواب: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها) sub-bab ›
- ٣٥١ - مسألة؛ قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها)
- ٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والمشى بالجنازة الإسراع) sub-bab ›
- ٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمشي أمامها أفضل) sub-bab ›
- ٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل) sub-bab ›
- ٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلى عليه). sub-bab ›
- ٣٥٦ - مسألة؛ قال: (ثم الأمير) sub-bab ›
- ٣٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة). sub-bab ›
- ٣٥٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة عليه، يكبر، ويقرأ الحمد) sub-bab ›
- ٣٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثانية، ويصلى على النبي ﷺ، كما يصلى عليه في التشهد)
- ٣٦٠ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت) sub-bab ›
- ٣٦١ - مسألة؛ قال: (ويكبر الرابعة، ويقف قليلا)
- ٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه في كل تكبيرة)
- ٣٦٣ - مسألة؛ قال: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) sub-bab ›
- ٣٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس). sub-bab ›
- ٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم) sub-bab ›
- ٣٦٦ - مسألة؛ قال: (والمرأة يخمر قبرها بثوب)
- ٣٦٧ - مسألة؛ قال: (ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ) sub-bab ›
- ٣٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد)
- ٣٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار) sub-bab ›
- ٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر) sub-bab ›
- ٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره) sub-bab ›
- ٣٧٢ - مسألة؛ قال: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة) sub-bab ›
- ٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى على القبر بعد شهر)
- ٣٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تشاح الورثة في الكفن، جعل بثلاثين درهما، فإن كان موسرا فبخمسين) sub-bab ›
- ٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلى عليه)
- ٣٧٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يتبين، أذكر هو أم أنثى، سمى اسما يصلح للذكر والأنثى)
- ٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وتغسل المرأة زوجها)
- ٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته، فلا بأس) sub-bab ›
- ٣٧٩ - مسألة؛ قال: (والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه). sub-bab ›
- ٣٨٠ - مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شىء من الجلود والسلاح نحى عنه)
- ٣٨١ - مسألة؛ قال: (وإن حمل وبه رمق غسل، وصلى عليه) sub-bab ›
- ٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه)
- ٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن سقط من الميت شىء غسل، وجعل معه في أكفانه) sub-bab ›
- ٣٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان شاربه طويلا أخذ، وجعل معه) sub-bab ›
- ٣٨٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب تعزية أهل الميت) sub-bab ›
- ٣٨٦ - مسألة؛ قال: (والبكاء غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة). sub-bab ›
- ٣٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما، يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس)
- ٣٨٨ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل، فيخرجنه) sub-bab ›
- ٣٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب) sub-bab ›
- ٣٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى الإمام على الغال [من الغنيمة]، ولا على من قتل نفسه) sub-bab ›
- ٣٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبى، جعل الرجل مما يلى الإمام، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما) sub-bab ›
- ٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن دفنوا فى قبر يكون الرجل ما يلى القبلة، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب) sub-bab ›
- ٣٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت نصرانية، وهى حامل من مسلم، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى)
- ٣٩٤ - مسألة؛ قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر) sub-bab ›
- ٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يزور الرجل المقابر) sub-bab ›
- ٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وتكره للنساء) sub-bab ›