Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه)

ولأنَّه إذا جازَ أن يَقْصِدَ بصَلَاِته ودُعَائِه الأكْثَرَ، جازَ قَصْدُ الأقَلِّ، ويَبْطُلُ ما قالُوه بما إذا اخْتَلَطَتْ أُخْتُه بأجْنَبِيَّاتٍ، أو مَيْتَةٌ بمُذَكَّياتٍ، ثَبَتَ الحُكْمُ لِلْأَقَلِّ، دُونَ الأكْثَرِ.

فصل: وإن وُجِدَ مَيِّتٌ، فلم يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هو أم كافِرٌ، نَظَر إلى العلاماتِ، من الخِتانِ، والثِّيابِ، والخِضابِ، فإن لم يكنْ عليه عَلامةٌ، وكان في دارِ الإِسلامِ، غُسِّلَ، وصُلِّىَ عليه، وإن كان في دارِ الكُفْرِ، لم يُغْسَّلْ، ولم يُصَلَّ عليه. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ مَن كان في دَارٍ، فهو من أهْلِها، يَثْبُتُ له حُكْمُهم ما لم يَقُمْ على خِلافِه دَلِيلٌ.

٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، ولا يُقْرَبُ طِيبًا، ويُكَفَّنُ في ثَوْبَيْهِ، ولا يُغَطَّى رَأْسُهُ، ولَا رِجْلَاهُ)

إنما كان كذلك لأنَّ المُحْرِمَ لا يَبْطُلُ حُكْمُ إحْرَامِه بِمَوْتِه، فلذلك جُنِّبَ ما يُجَنَّبُه المُحْرِمُ من الطِّيبِ، وتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، ولُبْسِ المَخِيطِ، وقَطْعِ الشَّعْرِ. رُوِىَ ذلك عن عثمانَ، وعليٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ. وبه قال عَطَاءٌ، والثَّوْرِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ. وقال مالكٌ، والأوْزاعِىُّ، وأبو حنيفةَ: يَبْطُلُ إحْرَامُه بمَوْتِه (١)، ويُصْنَعُ به كما يُصْنَعُ بالحَلَالِ. ورُوِىَ ذلك عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، وطَاوُس؛ لأنَّها عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ، فبَطَلَتْ بالمَوْتِ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ. ولنَا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُه (٢)، ونحنُ مع النَّبِيِّ ﷺ، فقال النَّبِىُّ ﷺ: "اغْسِلُوه بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإنَّ اللهَ يَبْعَثُه يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَّدًا" (٣). وفي رِوَايَةٍ "مُلَبِّيًا". مُتَّفَقٌ عليه (٤). فإن قيل: هذا خَاصٌّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 478 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.