Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل)

قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الجِنازَةَ. قال: "هَلْ تُغَسِّلْنَ؟ " قُلْنَ: لا. قال: "هَلْ تَحْمِلْنَ؟ " قُلْنَ: لا. قال: "هَلْ تُدْلِينَ فِي مَنْ يُدْلِى؟ " قُلْنَ: لا. قال: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٢٥). وَرُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِىَ فَاطِمَةَ، فقال: "مَا أَخرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ من بَيْتِكِ؟ ". قالت: يا رسولَ اللَّه، أتَيْتُ أهْلَ هذا البَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إليهم مَيِّتَهم، أو عَزَّيْتُهم به. قال لها رسولُ اللهِ ﷺ: "فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى؟ ". قالت: مَعَاذَ اللهِ، وقد سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فيها ما تَذْكُرُ. قال: "لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى" (٢٦). فذكر تَشْدِيدًا. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٧).

فصل: فإن كان مع الجِنَازَةِ مُنْكَرٌ يَرَاهُ أو يَسْمَعُه، فإن قَدَر على إنْكارِهِ وإزالَتِه، أزَالَه، وإن لم يَقْدِرْ على إزَالَتِه، ففيهِ وَجْهَانِ: أحَدُهما، يُنْكِرُه، ويَتْبَعُها، فَيَسْقُطُ فَرْضُه بالإِنْكارِ، ولا يَتْرُكُ حَقًّا لِبَاطِلٍ. والثانى، يَرْجِعُ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى اسْتِمَاعِ مَحْظُورٍ وَرُؤْيَتِه، مع قُدْرَتِه على تَرْكِ ذلك. وأَصْلُ هذا في [الغُسْلِ، فإنَّ] (٢٨) فيه رِوَايَتَيْنِ، فيُخَرَّجُ في اتِّباعِها وَجْهَانِ.

٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتَّرْبِيعُ أنْ يُوضَعَ عَلَى الكَتِفِ اليُمْنَى إلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ اليُسْرَى إلى الرِّجْلِ)

التَّرْبِيعُ هو الأخْذُ بجَوانِبِ السَّرِيرِ. الأرْبَعِ، وهو سُنَّةٌ في حَمْلِ الجِنازَةِ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: إذا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَأْخُذْ بِجَوانِبِ السَّرِيرِ الأرْبَعِ، ثم لْيَتَطوَّعْ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 402 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.