Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة).
  3. فصل

أوْلادِهما، وفى الأعْمامِ وأوْلَادِهِم، كالحُكْمِ فيهما سَواءٌ. فإن انْقَرَضَ العَصَبَةُ من النَّسَبِ فالْمَوْلَى الْمُنعِم، ثم أقْرَبُ عَصَبَاتِه، ثم الرِّجالُ (٣) من ذَوِى أرْحَامِه، الأقْربُ فالأقْرَبُ، ثم الأجانِبُ.

فصل: فإن اسْتَوَى وَلِيَّانِ في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ، فأوْلاهُما أحَقُّهُما بالإِمامَةِ في المَكْتُوباتِ؛ لِعُمُومِ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ" (٤). قال القاضي: ويَحْتَمِلُ أن يُقَدَّمَ له الأسَنُّ؛ لأنَّه أَقْرَبُ إلى إجابَةِ الدُّعاءِ، وأعْظَمُ عندَ اللهِ قَدْرًا. وهذا ظاهِرُ مذهبِ الشَّافِعِيِّ. والأوَّلُ أوْلَى، وفَضِيلَةُ السِّنِّ مُعارَضةٌ بِفَضِيلَةِ العِلْمِ، وقد رَجَّحَها الشَّارِعُ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، مع أنَّه يُقْصَدُ فيها إجابَةُ الدُّعاء، والحظُّ لِلْمَأْمُومِينَ، وقد رُوِىَ عنه ﵇، أنَّه قال: "أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ" (٥). ولا نُسَلِّمُ أنَّ الأسَنَّ الجاهِلَ أَعْظَمُ قَدْرًا من العَالِمِ، ولا أقْرَبُ إجابَةً، فإن اسْتَوَوْا وتَشَاحُّوا، أُقْرِعَ بَيْنَهم، كما في سائِرِ الصَّلَوَاتِ.

فصل: ومَن قَدَّمَهُ الوَلِيُّ فهو بِمَنْزِلَتِه؛ لأنَّها وِلَايَةٌ تَثْبُتُ له، فكانتْ له الاسْتِنَابةُ فيها، ويُقَدَّمُ نائبُه فيها على غيرِه، كوِلايَةَ النِّكَاحِ.

فصل: والحَرُّ البَعِيدُ أوْلَى من العَبْدِ القَرِيبِ؛ لأنَّ العَبْدَ لا وِلايَةَ له، ولهذا لا يَلِى في النِّكاحِ ولا المالِ. فإن اجْتَمَعَ صَبِيٌّ ومَمْلُوكٌ ونِساءٌ، فالمَمْلُوكُ أوْلَى؛ لأنَّه تَصِحُّ إمامَتُه بهما. فإنْ لم يكنْ إلَّا نِسَاءٌ وصِبْيَانٌ، فقِياسُ المذهبِ أنَّه لا يَصِحُّ أنْ يَؤُمَّ أحَدُ الجِنْسَيْنِ الآخَرَ، ويُصَلِّى كلُّ نَوْعٍ لأنْفُسِهم وإمَامُهم منهم، ويُصَلِّى النِّسَاءُ جَمَاعَةً إمَامَتُهنَّ في وَسَطِهنَّ. نَصَّ عليه أحمدُ، وبه قال أبو حنيفةَ. وقال الشَّافِعِيُّ:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 409 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.