Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)
  3. فصل

سَعِيدٌ: حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن عَمْرِو بن مُهَاجِرٍ، أنَّ عمرَ بن عَبْدِ العزيزِ لمَّا ماتَ ابْنُهُ، أَمَرَهُمْ أن يَحْفِرُوِا قَبْرَهُ إلى السُّرَّةِ، ولا يُعَمِّقُوا، فإنَّ ما على ظَهْرِ الأرْضِ أفْضَلُ ممَّا سَفَلَ منها. وذكَرَ أبو الخَطَّاب أنَّه يُسْتَحَبُّ أن يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وبَسْطَةً. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "احْفِرُوا، وأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٥). ولأنَّ ابنَ عمرَ أوْصَى بذلك في قَبْرِه، ولأنَّه أحْرَى أن لا تَنَالَهُ السِّبَاعُ، وأبْعَدُ على مَن يَنْبُشُهُ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّ المُسْتَحَبَّ تَعْمِيقُه إلى الصَّدْر؛ لأنَّ التَّعْمِيقَ قَدْرَ قَامَةٍ وبَسْطَة يَشُقُّ، ويَخْرُجُ عن العَادَةِ. وقولُ النَّبِيِّ ﷺ: "أَعْمِقُوا" ليس فيه بَيَانٌ لِقَدْرِ التَّعمِيقِ، ولم يَصِحَّ عن ابنِ عمرَ أنَّه أوْصَى (٦) بذلك في قَبْرِه، ولو صَحَّ عند أبى عبدِ اللهِ لم يَعْدُهُ إلى غيرِه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُه وتَعْمِيقُه وتَوْسِيعُه؛ لِلْخَبَرِ، وقد رَوَى زيدُ بنُ أسْلَمَ، قال: وَقَفَ رسولُ اللهِ ﷺ على قَبْرٍ، فقال: "اصْنَعُوا كَذَا، اصْنَعُوا كذا"، ثم قال: "مَا بِى أنْ يَكُونَ يُغْنِى عَنْهُ شَيْئًا، ولكِنَّ اللهَ يُحِبُّ إذَا عمِلَ العَمَل أن يُحكمَ". قال مَعْمَر: وبَلَغَنِى أنَّه قال: "ولَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِ أَهْلِهِ". رَوَاهُ عبدُ الرَّزَّاقِ، في كتابِ الجَنَائِزِ (٧).

فصل: والسُّنَّةُ أن يُلْحَدَ قَبْرُ المَيِّتِ، كما صُنِعَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ. قال سعدُ بن أبى وَقَّاصٍ: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وانْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كما صُنِعَ بِرسولِ اللهِ ﷺ. رَوَاه مُسْلِمٌ (٨). ومَعْنَى اللَّحْد، أنَّه إذا بَلَغَ أرْضَ القَبْرِ حَفرَ فيه ممَّا يَلِى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 427 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.