Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره)

أوْلَى ممَّا ذَكَرُوهُ. فأمَّا إنْ زَادَ الإِمامُ عن خَمْسٍ، فعن أحمدَ أنَّه يُكَبِّرُ مع الإِمامِ إلى سَبْعٍ. قال الخَلَّالُ: ثَبَتَ القَوْلُ عن أبي عبدِ اللهِ أنَّه يُكَبِّرُ مع الإِمامِ إلى سَبْعٍ، ثم لا يُزَادُ على سَبْعٍ، ولا يُسَلِّمُ إلَّا مع الإِمامِ. وهذا قولُ بكرِ بن عَبْدِ اللَّه المُزَنِىِّ. وقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: كَبِّرْ ما كَبَّرَ إمَامُكَ، فإنَّه لا وَقْتٌ ولا عَدَدٌ (٥). ووَجْهُ ذلك ما رُوِىَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَبَّرَ عَلى حَمْزَةَ سَبْعًا. رَوَاهُ ابنُ شَاهِينَ (٦). وكَبَّرَ عَليٌّ علَى جِنَازَةِ أبى قَتادَةَ سَبْعًا (٧)، وعلى سَهْلِ بن حُنَيْف سِتًّا، وقال: إنَّه بَدْرِيٌّ (٨). وَرُوِىَ أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، جَمَعَ الناسَ فاسْتَشَارَهُم، فقال بَعْضُهم: كَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ سَبْعًا. وقال بَعْضُهم: خَمْسًا. وقال بَعْضُهم: أَرْبَعًا. فَجَمَعَ عمرُ النَّاسَ على أرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وقال: هو أَطْوَلُ الصلاةِ (٩). وقال الحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ (١٠): إنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، صَلَّى على سَهْلِ بن (١١) حُنَيْف، فكَبَّرَ عَليه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 449 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.