Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلى عليه)

أنَّه قال: "الطِّفْلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، ولَا يَرِثُ، ولَا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (٤). ولأنَّه لم يَثْبُتْ له حُكْمُ الحياةِ ولا يَرِثُ ولا يُورَث، فلا يُصَلَّى عليه، كمَنْ دُونَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ. ولنَا، ما رَوَى المُغِيرَةُ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٥). وفى لَفْظِ رِوايةِ التِّرْمِذِىِّ: "والطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وذَكَرَهُ أحمدُ، واحْتَجَّ به، وبِحَدِيثِ أبى بكرٍ الصِّدِّيق، رَضِىَ اللَّه عنه، قال: "مَا أحَدٌ أَحَقُّ أن يُصَلَّى عَلَيْهِ مِن الطِّفْلِ" (٦). ولأنَّه نَسَمَةٌ نُفِخَ فيه الرُّوحُ فيُصَلَّى عليه كالمُسْتَهِلِّ، فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ أخْبَرَ في حَدِيثِه الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، أنَّه يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ لأرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٧). وحَدِيثُهمْ، قال التِّرْمِذِىُّ: قد اضْطَرَبَ النّاسُ فيه، فرَوَاهُ بَعْضُهم مَوْقُوفًا. قال التِّرْمِذِىُّ: كأنَّ هذا أصَحُّ من المَرْفُوعِ. وأمَّا الإِرْثُ فلأنَّه لا تُعْلَمُ حَيَاتُه حالَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 459 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.