Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 502

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب)
  3. فصل

والعَصْرِ، فإنَّ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ عليها [يُفيد أنَّه] (٧) يَقَعُ في غيرِ وَقْتِ النَّهْىِ عن الصلاةِ، فيكونُ أوْلَى (٨).

فصل: قال أحمدُ: تُكْرَهُ الصلاةُ - يعني على المَيِّتِ - في ثلاثةِ أوْقاتٍ: عند طُلُوعِ الشَّمْسِ، ونِصْفَ النَّهارِ، وعندَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وذَكَرَ حديثَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ ﷺ يَنْهانا أن نُصَلِّىَ فيهنَّ، وأنْ (٩) نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا: حينَ تَطْلُعُ الشمسُ بَازِغَةً حتى تَرْتَفِعَ، وحينَ يَقومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى يَمِيلَ، وحينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتى تَغْرُبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). ومَعْنَى تَتَضَيَّفُ: أي تَجْنَحُ وتَمِيلُ لِلْغُرُوبِ، من قَوْلِكَ: تَضَيَّفْتُ فُلَانًا: إذا مِلْتَ إليه. قال ابنُ المُبَارَكِ: مَعْنَى أن نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا، يَعْنِى الصلاةَ على الجِنَازَةِ. قيل لأحمدَ: الشَّمْسُ على الحِيطَانِ مُصْفَرَّةٌ؟ قال: يُصَلِّى عليها ما لم تُدْلِ لِلْغُرُوبِ. فلا تجوزُ الصلاةُ على المَيِّتِ في هذه الأوْقاتِ. رُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وعَطاءٍ، والنَّخَعِىِّ، والأوْزاعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن أحمدَ أنَّ ذلك جَائِزٌ. وهو قولٌ لِلشَّافِعِىِّ (١١)، قِياسًا على ما بعدَ الفَجْرِ والعَصْرِ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لحديثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، ولا يَصِحُّ القِيَاسُ على الوَقْتَيْنِ الآخَرَيْنِ، لأنَّ مُدَّتَهما تَطُولُ، فيُخافُ على المَيِّتِ فيهما، ويَشُقُّ انْتِظَارُ خُرُوجِهما، بخِلافِ هذه. وكَرِهَ أحمدُ أيضًا دَفْنَ المَيِّتِ في هذه الأوْقاتِ، لحديثِ عُقْبَةَ. فأمَّا الصلاةُ على القَبْرِ والغَائِبِ، فلا يجوزُ في شيءٍ من أوْقاتِ النَّهْىِ؛ لأنَّ عِلَّةَ تَجْوِيزِها على المَيِّتِ مُعَلَّلَةٌ بالخَوْفِ عليه، وقد أُمِنَ ذلك هَا هُنا، فيَبْقَى على أصْلِ المَنْعِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 502 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.