Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٩٤ - مسألة؛ قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر)
  3. فصل

أن تُوطَأَ القُبُورُ. ورَوَى ابنُ مَاجَه (٧)، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لَأَنْ أمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أو سَيْفٍ، أوْ أَخْصِفَ نَعْلِي (٨) بِرِجْلِي، أحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وما أُبَالِى أَوَسَطَ القُبُورِ" - كذا قال - "قَضَيْتُ حَاجَتِى، أو وَسَطَ السُّوقِ". ولأنَّه كَرِهَ المَشْىَ بينها بالنَّعْلَيْنِ، فالمَشْىُ عليها أوْلَى.

فصل: ويُكْرَهُ الجُلُوسُ عليها، والاتِّكاءُ عليها؛ لما رَوَى أبو مَرْثِدٍ (٩)، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ["لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا". وروَى أبو هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ] (١٠): "لَأَنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، تَحْرِقُ ثِيَابَه فَتَخْلُصُ إلَى جِلْدِه، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ". رَواهُما (١١) مُسْلِمٌ (١٢): قال الخَطَّابِيُّ (١٣): ورُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا قد اتَّكَأَ على قَبْرٍ، فقال: "لَا تُؤْذِ صَاحِبَ القَبْرِ".

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 516 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.