Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما)
  3. فصل

المائَتَيْنِ من الإِبِلِ، إذا أَخْرَجَ عن خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، أو مكانَ أَرْبَع حِقَاقٍ أَرْبَعَ جَذَعَاتٍ، جَازَ أن يُخْرِجَ بعضَ الجُبْرَانِ دَرَاهِمَ، وبَعْضَه شِيَاهًا. ومتى وَجَدَ سِنًّا تَلِى الوَاجبَ [لم يَجُزِ] (١٤) العُدُولُ إلى سِنٍّ لا تَلِيهِ؛ لأنَّ الانْتِقَالَ عن السِّنِّ التى تَلِيه إلى السِّنِّ الأُخْرَى بَدَلٌ، فلا يَجُوزُ مع إمْكانِ الأصْلِ. فإن عَدِمَ الحِقَّةَ وابْنَةَ اللَّبُونِ، وَوَجَدَ الجَذَعَةَ وابْنَةَ المَخَاضِ، وكان الوَاجِبُ الحِقَّةَ، لم يَجُز العُدُولُ إلى بِنْتِ المَخَاضِ، وإن كان الوَاجِبُ ابْنَةَ لَبُونٍ، لم يَجُزْ إخْرَاجُ الجَذَعَةِ. واللهُ أعلمُ.

فصل: فإن كان النِّصَابُ كُلُّه مِراضًا، وفَرِيضَتُه مَعْدُومَةً، فلَه أن يَعْدِلَ إلى السِّنِّ السُّفْلَى مع دَفْعِ الجُبْرَانِ، وليس له أن يَصْعَدَ مع أخذِ الجُبْرَانِ، لأنَّ الجُبْرَانَ أكْثَرُ مِن الفَضْلِ الذى بين الفَرْضَيْنِ، وقد يكونُ الجُبْرَانُ جَبْرًا من الأصْلِ، فإنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَتَيْنِ أَكْثَرُ من قِيمَةِ المَرِيضَتَيْنِ، فكذلك قِيمَةُ ما بَيْنَهُما، فإذا كان كذلك لم يَجُزْ فى الصُّعُودِ، وجَازَ فى النُّزُولِ، لأنَّه مُتَطَوِّعٌ بِشىءٍ من مَالِه، وَرَبُّ المالِ يُقْبَلُ منه الفَضْلُ، ولا يَجُوزُ لِلسَّاعِى أن يُعْطِىَ الفَضْلَ من المَسَاكِين. فإن كان المُخْرِجُ وَلِىَّ اليَتِيمِ، لم يَجُزْ له أيْضًا النُّزُولُ، لأنَّه لا يجوزُ أن يُعْطِىَ الفَضْلَ من مَالِ اليَتِيمِ، فَيَتَعَيَّنُ شِرَاءُ الفَرْضِ مِن غيرِ المالِ.

فصل: [ولا مَدْخَلَ للجُبْرَانِ] (١٥) فى غيرِ الإِبِلِ؛ لأنَّ النَّصَّ فيها وَرَدَ. وليس غيرُها فى مَعْنَاها، لأنَّها أَكْثَرُ قِيمَةً، ولأنَّ الغَنَمَ لا تَخْتَلِفُ فَرِيضَتُها باخْتِلافِ سِنِّها، وما بين الفَرِيضَتَيْنِ فى البَقَرِ يُخَالِفُ ما بين الفَرِيضَتَيْنِ فى الإِبِلِ فَامْتَنَعَ القِيَاسُ. فمن عَدِمَ فَرِيضَةَ البَقَرِ أو الغَنَمِ، وَوَجَدَ دُونَها، لم يَجُزْ له إخْرَاجُها، فإن وَجَدَ أَعْلَى منها، فأَحَبَّ أن يَدْفَعَها مُتَطَوِّعًا بغيرِ جُبْرَانٍ، قُبِلَتْ منه، وإن لم

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 28 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.