Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما)
  3. فصل

يَفْعَلْ كُلِّفَ شِرَاءَها من غيرِ مَالِه.

فصل: قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللهِ، ﵀: ما (١٦) تَفْسِيرُ الأوْقَاصِ. قال: الأوقاصُ (١٧) ما بَيْنَ الفَرِيضَتَيْنِ. قلتُ له: كأنه ما بين الثَّلَاثِينَ إلى الأرْبَعِينَ فى البَقَرِ وما أشْبَهَ هذا؟ قال: نعم، والشَّنَقُ (١٨) ما دُونَ الفَرِيضَةِ. قلتُ له: كأنه ما دُونَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، وما دُونَ الفَرِيضَةِ؟ فقال: نعم. وقال الشَّعْبِىُّ: الشَّنَقُ ما بين الفَرِيضَتَيْنِ أيضا. قال أصْحابُنا: الزكاةُ تَتَعَلَّقُ بالنِّصَابِ دون الوَقْصِ. ومَعْناهُ: أنَّه إذا كان عِنْدَه أَكْثَرُ من الفَرِيضَةِ، مثل أن يكونَ عنده ثلاثُونَ من الإِبِلِ، فالزكاةُ تَتَعَلَّقُ بِخَمْسَةٍ وعِشْرِينَ، دُونَ الخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ عليها. فعلى هذا لو وَجَبَت الزَّكاةُ فيها، وتَلِفَتِ الخَمْسُ الزَّائِدَةُ قبلَ التَّمَكُّنِ من أَدَائِها، وقلنا: إنّ تَلَفَ النِّصابِ قبلَ التَّمَكُّنِ يُسْقِطُ الزَّكاةَ، لم يَسْقُطْ هاهُنا منها شىءٌ؛ لأنَّ التَّالِفَ لم تَتَعَلَّق الزكاةُ به، وإن تَلِفَ منها عَشْرٌ سَقَطَ من الزَّكَاةِ خُمْسُها؛ لأنَّ الاعْتِبَارَ بِتَلَفِ جُزْءٍ من النِّصابِ، وإنَّما تَلِفَ منها (١٩) من النِّصَابِ خُمْسُه. وأمَّا مَن قال: لا تَأْثِيرَ لِتَلَفِ النِّصابِ فى إسْقَاطِ الزكاةِ فلا فَائِدةَ فى الخِلَافِ عندَه فى هذه المَسْأَلةِ فيما أعلمُ. واللَّه تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 29 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.