Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
  4. فصل

عليه فى العَشْرِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ. ويَحْتَمِلُ أن تُجْزِئَهُ المُسِنَّةُ المُعَجَّلَةُ عن الجَمِيعِ؛ لأنَّ العَشْرَ تَابِعَةٌ لِلثَّلَاثِينَ فى الوُجُوبِ والحَوْلِ، فإنَّه لولا مِلْكُه لِلثَّلَاثِينَ لمَا وَجَبَ عليه فى العَشْرِ شىءٌ. فصَارَتِ الزِّيادَةُ على النِّصابِ مُنْقَسِمَةً أرْبَعَةَ أقْسامٍ: أحدُها، مالا يَتْبَعُ فى وُجُوبٍ ولا حَوْلٍ، وهو المُسْتَفَادُ من غيرِ الجِنْس، [فهذا لا] (١٠) يُجْزِئ تَعْجِيلُ زكاتِه قبلَ وُجُودِه، وكمالِ نِصَابِه، بِغيرِ خِلافٍ. الثانى، ما يَتْبَعُ فى الوُجُوبِ دُونَ الحالِ، وهو المُسْتَفَادُ من الجِنْسِ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ، فلا يُجْزِئ تَعْجِيلُ زكاتِه أيضا قبلَ وُجُودِهِ، مع الخِلافِ فى ذلك. الثالث، ما يَتْبَعُ فى الحَوْلِ دُونَ الوُجُوبِ، كالنِّتَاجِ والرِّبْحِ إذا بَلَغَ نِصابًا، فإنَّه يَتْبَعُ أصْلَه فى الحَوْلِ، فلا يُجْزِئ التَّعْجِيلُ عنه قبلَ وُجُودِهِ، كالذى قبلَه. الرابع، ما يَتْبَعُ فى الوُجُوبِ والحَوْلِ، وهو الرِّبْحُ والنِّتاجُ إذا لم يَبْلُغْ نِصَابًا، فهذا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، لا يُجْزِئ تَعْجِيلُ زكاتِه قبل وُجُودِه، كالذى قبلَه. والثانى: يُجْزِئ؛ لأنَّه تَابعٌ له (١١) فى الوُجُوبِ والحَوْلِ، فأشْبَهَ المَوْجُودَ.

فصل: إذا عَجَّلَ الزكاةَ لأكْثَرَ من حَوْلٍ، ففيه رِوَايتانِ؛ إحْدَاهما، لا يجوزُ؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَرِدْ بِتَعْجِيلِها لأكْثَرَ من حَوْلٍ. والثانيةُ، يجوزُ. ورُوِىَ عن الحسنِ أنَّه كان لا يَرَى بَأْسًا أَن يُخْرِجَ الرَّجُلُ زكاةَ مَالِه قبلَ حِلِّها، لِثَلَاث سِنِينَ؛ لأنَّه تَعْجِيلٌ لها بعدَ وُجُودِ النِّصَابِ، أشْبَهَ تَقْدِيمَها على الحَوْلِ الواحِدِ. وما لم يَرِدْ به النَّصُّ يُقَاسُ على المَنْصُوصِ عليه إذا كان فى مَعْنَاه، ولا نَعْلَمُ له (١٢) مَعْنًى سِوَى أنَّه تَقْدِيمٌ لِلْمَالِ الذى وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِه على شَرْطِ وُجُوبِه، وهذا مُتَحَقِّقٌ فى التَّقْدِيمِ فى الحَوْلَيْنِ، كَتَحَقُّقِه فى الحَوْلِ الواحِدِ. فعلَى هذا إذا كان عِنْدَه أكْثَرُ من النِّصابِ، فعَجَّلَ زكاتَه لِحَوْلَيْنِ، جَازَ. وإن كان قَدْرُ النِّصابِ مثلَ مَن عندَه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 82 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.