Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 83

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
  4. فصل

أرْبَعُونَ شَاةً، فعَجَّلَ شاتَيْنِ لِحَوْلَيْنِ، [فإن كان] (١٣) المُعَجَّلُ من غيرِه، جَازَ. وإن أخْرَجَ شَاةً منه، وشَاةً من غيرِه، جَازَ عن الحَوْلِ الأوَّل، ولم يَجُزْ عن الثّانِى؛ لأنَّ النِّصابَ نَقَصَ. فإن كَمَلَ (١٤) بعدَ ذلك، صارَ (١٥) إخْرَاجُ زكاتِه وتَعْجِيلُه لها قبلَ كَمَالِ نِصَابِها، وإن أخْرَجَ الشَّاتَيْنِ جمِيعا من النِّصَابِ، لم تَجِبِ (١٦) الزكاةُ فى الحَوْلِ الأوَّل، إذا قُلْنا: ليس له ارْتِجَاعُ ما عَجَّلَهُ؛ لأنَّه كالتَّالِفِ، فيكونُ النِّصابُ نَاقِصًا. فإن كَمَلَ بعدَ ذلك، اسْتُؤْنِفَ الحَوْلُ من حِينَ كَمَلَ النِّصَابُ، وكان ما عَجَّلَهُ سَابِقًا على كَمَالِ النِّصَابِ، فلم يُجْزِ عنه.

فصل: وإن عَجَّلَ زكاةَ مَالِه، فحَالَ الحَوْلُ والنِّصَابُ نَاقِصٌ مِقْدَارَ ما عَجَّلَهُ، أجْزَأَتْ عنه، ويكونُ حُكْمُ ما عَجَّلَهُ حُكْمَ المَوْجُودِ فى مِلْكِه، يَتِمُّ النِّصابُ به، فلو زادَ مَالُه حتى بلغَ النِّصابَ أو زَادَ عليه، وحالَ الحَوْلُ، أجْزَأ المُعَجَّلُ عن زكاتِه؛ لما ذَكَرْنَا. فإن نَقَصَ أكْثَرُ ممَّا عَجَّلَه، فقد خَرَجَ بذلك عن كَوْنِه سَبَبًا لِلزَّكاةِ، مثل مَن له أرْبَعُونَ شَاةً فعَجَّلَ شَاةً، ثم تَلِفَتْ أُخْرَى، فقد خَرَجَ عن كَوْنِه سَبَبًا لِلزكاةِ، فإن زَادَ بعد ذلك إمَّا بِنِتَاجِ أو شِرَاءِ ما يَتِمُّ به النِّصَابُ، اسْتُؤْنِفَ الحَوْلُ من حِينَ كَمَلَ (١٧) النِّصَابُ، ولم يُجْزِ ما عَجَّلَهُ عنه؛ لما (١٨) ذَكَرْنَا. وإن زَادَ بحيثُ يكونُ انْضِمَامُه إلى ما عجَّلَهُ يَتَغَيَّرُ به الفَرْضُ، مثل مَن له مائةٌ وعِشْرُونَ، فعَجَّلَ زكاتَها شاةً، ثم حالَ الحَوْلُ وقد نُتِجَتْ (١٩) سَخْلَةً، فإنَّه يَلْزَمُه إخْرَاجُ شَاةٍ ثَانِيَةٍ. وبما ذَكَرْنَاهُ قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: ما عَجَّلَهُ فى حُكْمِ التَّالِفِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 83 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.