Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا لمواليهم)
  4. فصل

البُخَارِيُّ (٣١). وقال النَّبِيُّ ﷺ في لَحْمٍ تُصُدِّق به عَلى بَرِيرَةَ (٣٢): "هُوَ عَلَيْها صَدَقَةٌ، وهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" (٣٣)، وقال ﵇: "إنِّي لَأَنْقَلِبُ إلى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي [في بَيْتِي] (٣٤)، فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فأُلْقِيهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٥). وقال: "إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (٣٦). ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان أشْرَفَ الخَلْقِ، وكان له من المَغَانِم خُمْسُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 116 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.