Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار
  3. ٤٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وكل ما أخرج الله ﷿ من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر).
  4. فصل

فدَلَّ هذا الحَدِيثُ على انْتِفَاءِ الزكاةِ ممَّا لا تَوْسِيقَ فيه، وهو مِكْيَالٌ، ففيما هو مَكِيلٌ يَبْقَى على العُمُومِ، والدَّلِيلُ على انْتِفَاءِ الزكاةِ ممَّا سِوَى ذلك ما ذَكَرْنَا من اعْتِبَارِ التَّوْسِيقِ. ورُوِىَ عن عليٍّ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ". وعن عائشةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لَيْسَ فيما أنبَتَتِ الْأرْضُ مِنَ الخَضِرِ صَدَقَةٌ". وعن موسى بن طَلْحَةَ، عن أبِيهِ، وعن أنَسٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ مثلُه. رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢٠). ورَوَى التِّرْمِذِيُّ (٢١)، بإسْنَادِهِ عن مُعَاذٍ، أنَّه كَتَبَ إلى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُه عن الخَضْرَاوَاتِ، وهي: البُقُول، فقال: "لَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ". وقال: يَرْوِيهِ الحسنُ بنُ عُمَارَةَ، وهو ضَعِيفٌ، والصَّحِيحُ أنَّه عن موسى بن طَلْحَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ. وقال موسى بن طَلْحَةَ: جَاءَ الأثَرُ عن رسولِ اللهِ ﷺ في خَمْسَةِ أشْيَاء: الشَّعِيرِ، والحِنْطَةِ، والسُّلْتِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ، وما سِوَى ذلك ممَّا أخْرَجَتِ الأرْضُ فلا عُشْرَ فيه (٢٢). وقال: إنَّ مُعَاذًا لم يَأخُذْ من الخَضِرِ صَدَقَةً (٢٣). ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنَادِهِ، أنَّ عَامِلَ عمرَ كَتَبَ إليه في كُرُومٍ، فيها من الفِرْسِكِ (٢٤) والرُّمَّانِ ما هوَ أكْثَرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضْعافًا، فكَتَبَ عمرُ: إنَّه ليس عليها عُشْرٌ، هي مِن العِضَاهِ (٢٥).

فصل: ولا شىءَ فيما يَنْبُتُ من المُباحِ الذي لا يُمْلَكُ إلَّا بِأخْذِه، كالبُطْمِ (٢٦)، والعَفْصِ (٢٧)، والزَّعْبَلِ وهو شَعِيرُ الجَبَلِ، وبِزْرِ قَطُونَا (٢٨)، وبِزْرِ البَقْلَةِ، وحَبِّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 158 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.