Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار
  3. ٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي)
  4. فصل

سَبْعُونَ مِثْقَالًا، ثم زِيدَ في الرِّطْلِ مِثْقَالٌ آخَرُ، وهو دِرْهَمٌ وثَلَاثَةُ أسْبَاعِ دِرْهَمٍ (٣) فصارَ إحْدَى وسَبْعين مِثْقَالًا، وكَمَلتْ زِنَتُه بالدَّرَاهِمِ مائةً وثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، والاعْتِبارُ بالأوَّل قبلَ الزِّيَادَةِ، فيَكُونُ الصَّاعُ بالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، الذي هو سِتُّمائةِ دِرْهَمٍ، رَطْلًا وسُبْعًا، وذلك أوقِيَّةٌ وخَمْسَةُ أسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ، ومَبْلَغُ الخَمْسَةِ (٤) الأوْسُقِ بالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، ثَلَاثُمائةِ رَطْلٍ واثْنَانِ وأرْبَعُونَ رَطْلًا وعَشْرُ أوَاقٍ وسُبْعُ أُوقِيَّةٍ، وذلك سِتَّةُ أسْباعِ رَطْلٍ.

فصل: والنِّصابُ مُعْتَبَرٌ بالكَيْلِ، فإنَّ الأوْساقَ مَكِيلَةٌ، وإنَّما نُقِلَتْ إلى الوَزْنِ لِتُضْبَطَ وتُحْفَظَ وتُنْقَلَ، ولذلك تَعَلَّقَ وُجُوبُ الزكاةِ بالمَكِيلاتِ دون المَوْزُوناتِ، والمَكِيلاتُ تَخْتَلِفُ في الوَزْنِ، فمنها الثَّقِيلُ، كالحِنْطَةِ والعَدَسِ. ومنها الخَفِيفُ، كالشَّعِيرِ والذُّرَةِ، ومنها المُتَوَسِّطِ. وقد نَصَّ أحمدُ على أنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ من الحِنْطَةِ. ورَوَى جَمَاعَةٌ عنه، أنَّه قال: الصَّاعُ وَزَنْتُه فوَجَدْتُه خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وثُلُثَيْ رِطْلٍ حِنْطَةً. وقال حَنْبَلٌ: قال أحمدُ: أخَذْتُ الصَّاعَ من أبي النَّضْرِ (٥)، وقال أبو النَّضرِ: أَخَذْتُه من ابْنِ أبي ذِئْبٍ. وقال: هذا صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ الذي يُعْرَفُ بالمَدِينَةِ. قال أبو عبدِ اللهِ، فأَخَذْنَا العَدَسَ، فعَيَّرنا (٦) به، وهو أَصْلَحُ ما يُكَالُ به، لأنَّه لا يَتَجَافَى عن مَوَاضِعِه، فكِلْنَا به [ثم وَزَنَّاهُ] (٧)، فإذا هو خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلُثٌ. [قال: هذا أصْلَحُ] (٨) ما وَقَفْنَا عليه، وما بُيِّنَ لنا من صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ. وقال بعضُ أهْلِ العِلْمِ: أجْمَعَ أهْلُ الحَرَمَيْنِ على أنَّ مُدَّ النَّبِيِّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 168 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.