Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وليس فى حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره)
  4. فصل

فصل (١٧): وإذا انْكَسَرَ الحَلْىُ كَسْرًا لا يَمْنَعُ الاسْتِعْمَالَ واللُّبْسَ، فهو كالصَّحِيحِ، لا زَكاةَ فيه، إلَّا أن يَنْوِىَ كَسْرَهُ وسَبْكَه، ففيه الزكاةُ حِينَئِذٍ، لأنَّه نَوَى صَرْفَهُ عن الاسْتِعْمالِ. وإن كان الكَسْرُ يَمْنَعُ الاسْتِعْمالَ، فقال القاضى: عِنْدِى أنَّ فيه الزكاةَ؛ لأنَّه كان بِمَنْزِلَةِ النُّقُودِ والتِّبْرِ.

فصل: وإذا كان الحَلْىُ لِلُّبْسِ، فَنَوَتْ به المَرْأةُ التِّجارَةَ، انْعَقَدَ عليه حَوْلُ الزكاةِ من حِينَ نَوَتْ؛ لأنَّ الوُجُوبَ هو الأصْلُ، وإنَّما انْصَرَفَ عنه لِعارِضِ الاسْتِعْمالِ، فعادَ إلى الأصْلِ بمُجَرَّدِ النِّيَّةِ من غيرِ اسْتِعْمالٍ، فهو كما لو نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ القُنْيَةَ، انْصَرَفَ إليه من غيرِ اسْتِعْمالٍ.

فصل: ويُعْتَبَرُ في النِّصابِ في الحَلْىِ الذى تَجِبُ فيه الزكاةُ بالوَزْنِ، فلو مَلَكَ حَلْيًا قِيمَتُهُ مائتَا دِرْهَمٍ، ووَزْنُه دُونَ المائتَيْنِ، لم يَكُنْ عليه زَكاةٌ. وإن بَلَغَ مائتَيْنِ وَزْنًا، ففيه الزكاةُ، وإن نَقَصَ في القِيمَةِ؛ لِقَوْلِه ﵇: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ" (١٨). اللَّهُمَّ إلَّا أن يكونَ الحَلْىُ لِلتِّجارَةِ فيُقَوَّمُ، فإذا بَلَغَتْ قِيمَتُه بالذَّهَبِ والفِضَّةِ نِصَابًا، ففيه الزكاةُ؛ لأنَّ الزكاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بالقِيمَةِ، وما لم يَكُنْ لِلتِّجارَةِ فالزكاةُ في عَيْنِه، فيُعْتَبَرُ أن يَبْلُغَ بقِيمَتِه وَوَزْنِه نِصَابًا، وهو مُخَيَّرٌ بين إخْراجِ رُبْعِ عُشْرِ حَلْيِهِ مَشَاعًا، أو دَفْعِ ما يُسَاوِى رُبْعَ عُشْرِها من جِنْسِها، وإن زَادَ في الوَزْنِ على رُبْعِ العُشْرِ؛ لما بَيَّنَّا أنَّ الرِّبَا لا يَجْرِى هاهُنا. ولو أرادَ كَسْرَها ودَفعَ رُبْع عُشْرِها لم يَكُنْ منه؛ لأنَّه يَنْقُصُ قِيمَتَها. وهذا مذهبُ الشَّافِعِيِّ. وقال مالِكٌ: الاعْتِبارُ بِالوَزْنِ، وإذا كان وَزْنُ الحَلْىِ عِشْرِينَ وقِيمَتُه ثلاثُونَ، فعليه نِصْفُ مِثْقالٍ، لا تَزِيدُ قِيمَتُه شيئا؛ لأنَّه نِصَابٌ من جِنْسِ الأثْمانِ، فتَعَلَّقَتِ الزكاةُ بِوَزْنِه، لا بِصِفَتِه، كالدَّراهِمِ المَضْرُوبَةِ. ولَنا، أنَّ الصِّناعَةَ صارَتْ صِفَةً

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 223 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.