Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

باب زكاة الذهب والفضة

Baca bab ini

  1. ٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا زكاة فيما دون [المائتى درهم]، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به)
  2. ٤٤٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك دون العشرين مثقالا) sub-bab ›
  3. ٤٤٨ - مسألة؛ قال: (فإذا تمت، ففيها ربع العشر)
  4. ٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زيادتها وإن قلت) sub-bab ›
  5. ٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وليس فى حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره) sub-bab ›
  6. ٤٥١ - مسألة؛ قال: (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة)
  7. ٤٥٢ - مسألة؛ قال: (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة) sub-bab ›
  8. ٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وما كان من الركاز، وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر، ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله) sub-bab ›
  9. ٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته) sub-bab ›