Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وما كان من الركاز، وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر، ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله)

فصل: وكلُّ ما يَحْرُمُ اتِّخَاذُه، ففيه الزكاةُ إذا كان نِصابًا، أو بَلَغَ (١٣) بِضَمِّه إلى ما عنده نِصَابًا، على ما ذَكَرْنَاهُ.

٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مِنَ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أو كَثُرَ، فَفِيهِ الخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وبَاقِيهِ فَلَهُ (١))

الدِّفْنُ.، بِكَسْرِ الدَّالِ: المَدفُونُ. والرِّكَازُ: المَدْفُونُ فى الأرْضِ. واشْتِقَاقُه من رَكَزَ يَرْكِزُ. مِثْلُ غَرَزَ يَغْرِزُ (٢): إذا أخْفَى (٣). يقال: رَكَزَ الرُّمْحَ، إذا غَرَزَ أسْفَلَه (٤) فى الأرْضِ. ومنه الرِّكْزُ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ، قال اللهُ تعالى: ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ (٥). والأصْلُ فى صَدَقَةِ الركازِ، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (٦)، وفى الرِّكَازِ الخُمْسُ". مُتَّفَقٌ عليه (٧).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 231 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.