Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

Bab dan daftar isi:

٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل