Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)
  4. فصل

ما اسْتَخْرَجْتَ منها، وما أَنْفَقْتَ عليها، فَقاصِّهِمْ (٥٠) بالنَّفَقَةِ، وَرُدَّ عليهم الفَضْلَ. فعلَى هذا ما يَجِدُه فى مِلْكٍ (٥١) أو فى مَوَاتٍ فهو أحَقُّ به، فإن سَبَقَ اثْنَانِ إلى مَعْدِنٍ فى مَواتٍ، فالسَّابِقُ أوْلَى به ما دَامَ يَعْمَلُ، فإذا تَرَكَهُ جازَ لِغَيْرِه العَمَلُ فيه. وما يَجِدُه فى مَمْلُوكٍ يَعْرِفُ مَالِكَه، فهو لِمَالِكِ المَكانِ. فأما المَعَادِنُ الجَارِيَةُ، فهى مُبَاحَةٌ على كلِّ حالٍ. إلَّا أنَّه يُكْرَهُ له دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِه [بغيرِ إذْنِه] (٥٢). وقد رُوِىَ أنَّها: تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأرْضِ التى هى فيها؛ لأنَّها من نَمَائِها وتَوَابِعِهَا، فكانت لمالِكِ الأرْضِ، كفُرُوعِ الشَّجَرِ المَمْلُوكِ وثَمَرَتِهِ.

فصل: ويجوزُ بَيْعُ تُرَابِ المَعْدنِ والصَّاغَةِ بغيرِ جِنْسِه، ولا يجوزُ بجِنْسِه إن كان ممَّا يَجْرِى فيه الرِّبَا؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى الرِّبَا. والزكاةُ على البَائِعِ؛ لأَنَّها وَجَبَتْ فى يَدِه، فهو (٥٣) كما لو باعَ الثَّمَرَةَ بعد بُدُوِّ صَلَاحِها. وقد رَوَى أبو عُبَيْدٍ، فى "الأمْوَالِ" (٥٤) أنّ أبا الحارِثِ المُزَنِىَّ (٥٥) اشْتَرَى تُرَابَ مَعْدِنٍ بمائة شَاةٍ مُتْبِعٍ (٥٦) فاسْتَخْرَجَ منه ثَمَنَ أَلْفِ شَاةٍ. فقال له البائِعُ: رُدَّ عَلَىَّ البَيْعَ. فقال: لا أَفْعَلُ. فقال: لآتِيَنَّ عَلِيًّا فلَأثِيَنَّ عَلَيْكَ -يَعْنِى أسْعَى بك- فأتَى علىَّ بن أبى طالِبٍ، فقال: إن أبا الحَارِثِ أصَابَ مَعْدِنًا. فأتَاهُ علىٌّ. فقال: أيْنَ الرِّكَازُ الذى أصَبْتَ؟ فقال: ما أَصَبْتُ رِكَازًا، إنَّما أصابَهُ هذا، فَاشْتَرَيْتُه منه بمائةِ شاةٍ (٥٧) مُتْبعٍ. فقال له عَلَىٌّ: ما أرَى الخُمْسَ إلَّا عليكَ. قال: فخَمَّس المائةَ شَاةٍ. إذا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 246 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.