Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا زكاة فيما دون [المائتى درهم]، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به)

دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وعلى أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وقِيمَتُه مائتَا دِرْهَمٍ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه، إلَّا ما اخْتُلِفَ فيه عن الحسنِ.

٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ولَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ [الْمِائَتَىْ دِرْهَمٍ] (١)، إلَّا أنْ يَكُونَ فِى مِلْكِهِ ذَهَبٌ أوْ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ، فَيتِمُّ بِهِ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ نِصابَ الفِضَّةِ مِائتا دِرْهَمٍ، لا خِلافَ في ذلك بين عُلَماءِ الإِسلامِ، وقد بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ التى رَوَيْناها بِحَمْدِ اللهِ، والدَّرَاهِمُ التى يُعْتَبَرُ بها النِّصابُ هى الدَّرَاهِمُ التى كلُّ عَشَرَةٍ منها وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ بمِثْقَالِ الذَّهَبِ، وكُلُّ دِرْهَمٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ وخُمْسُه، وهى الدَّرَاهِمُ الإِسلامِيَّةُ التى تُقَدَّرُ بها نُصُبُ الزكاةِ، ومِقْدَارُ الجِزْيَةِ، والدِّيَاتُ، ونِصابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ، وغيرُ ذلك، وكانت الدَّرَاهِمُ في صَدْرِ الإِسلامِ صِنْفَيْنِ، سُودًا، وطَبَرِيَّةً، وكانت السُّودُ ثَمانِيَةَ دَوَانِيقَ، والطَبَرِيَّةُ أرْبَعَةَ دَوَانِيقَ، فَجُمِعَا في الإِسلامِ، وجُعِلَا دِرْهَمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، في كلِّ دِرْهَمٍ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، فَعَلَ ذلك بنو أُمَيَّةَ، فاجْتَمَعَتْ فيها (٢) ثلاثةُ أوْجُهٍ: أحَدُها، أنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ وَزْنُ سَبْعَةٍ. والثاني، أَنَّه عَدْلٌ بين الصَّغِيرِ والكَبِيرِ. والثالث، أنَّه مُوَافِقٌ لِسُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ ودِرْهَمِهِ الذى قَدَّرَ به المَقَادِيرَ الشَّرْعِيَّةَ. ولا فَرْقَ في ذلك بين التِّبْرِ والمَضْرُوبِ. ومتى نَقَصَ النِّصابُ عن ذلك فلا زكاةَ فيه، سَوَاءٌ كان النَّقْصُ (٣) كثيرًا أو يَسِيرًا. هذا ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، ومذهبُ الشَّافِعِيِّ، وإسحاقَ، وابْنِ المُنْذِرِ، لِظاهِرِ قَوْلِه ﵇: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ" (٤). والأُوقِيَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا. بغير خِلافٍ، فيكون ذلك مائتَىْ دِرْهَمٍ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 209 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.