Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

Bab dan daftar isi:

٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا زكاة فيما دون [المائتى درهم]، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به)

Baca bab ini