Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ٤٥١ - مسألة؛ قال: (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة)

بالذَّهَبِ إذا خُشِىَ عليها أن تَسْقُطَ قد فَعَلَهُ النَّاسُ، فلا بَأْسَ به عندَ الضَّرُورَةِ. ورَوَى الأثْرَمُ، عن موسى بن طَلْحَةَ، وأبى جَمْرَةَ (١١) الضُّبَعِى، وأبى رَافِعٍ، وثَابِتٍ الْبُنانِيِّ، وإسْمَاعِيلَ بن زَيْدٍ بن ثَابتٍ، والمُغِيرَةِ بن عبدِ اللهِ، أنَّهم شَدُّوا أسْنانَهُم بالذَّهَبِ. وعن الحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ، والنَّخَعِيِّ، أنَّهم رَخَّصُوا فيه. وما عَدَا ذلك من الذَّهَبِ، فقد رُوِىَ عن أحمدَ، ﵀، الرُّخْصَةُ فيه (١٢) في السَّيْفِ. قال الأَثْرَمُ، قال أحمدُ: قد (١٢) رُوِىَ أنَّه كان في سَيْفِ عثمانَ بن حُنَيْفٍ مِسْمَارٌ من ذَهَبٍ، قال أبو عبدِ اللهِ: فذَاكَ الآنَ في السَّيْفِ. وقال: إنَّه كان لِعُمَرَ سَيْفٌ [فيه سَبائِكُ] (١٣) من ذَهَبٍ. من حَدِيثِ إسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عن نَافِعٍ. ورَوَى التِّرْمِذِيُّ (١٤)، بإسْنَادِهِ عن مَزِيدَةَ العَصَرِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وعلى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وفِضَّةٌ. ورُوِىَ عن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ على تَحْرِيمِ ذلك. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللهِ: يَخافُ عليه أن يَسْقُطَ يَجْعَلُ فيه مِسْمَارًا من ذَهَبٍ؟ قال: إنَّما رُخِّصَ في الأسْنانِ، وذلك إنَّما هو على الضَّرُورَةِ، فأمَّا المِسْمارُ، فقد رُوِىَ: "مَنْ تَحَلَّى بِخَرْ بَصِيصَةٍ، [كُوِىَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ"] (١٥). قلتُ: أيُّ شىءٍ خَرْبَصِيصَة؟ قال: شىءٌ صَغِيرٌ مثل الشُّعَيرَةِ. ورَوَى الأثْرَمُ أيضا (١٦)، بإسْنَادِهِ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن غُنْمٍ، قال: "مَنْ حُلِّىَ، أو تَحَلَّى، بخَرْبَصِيصَةٍ، كُوِىَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أو مُعَذَّبًا" (١٧). وحُكِىَ عن أبى بَكرٍ من أصْحَابِنَا، أنَّه أباحَ يَسِيرَ الذَّهَبِ، ولَعَلَّه يَحْتَجُّ بما رَوَيْناهُ من

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 227 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.