Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 251

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. ٤٥٦ - مسألة، قال: (ومن كانت له سلعة للتجارة، ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتى درهم، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من يوم ساوت مائتى درهم)

عَقِيلٍ؛ لأنَّه مَلَكَه بِفِعْلِه، أشْبَهَ [ما لو ملَكَهُ بعِوَضٍ. وذكر القاضى أَنَّه لا تصيرُ للتِّجارةِ إلَّا أن يملكَه بعِوَضٍ، فإن مَلَكه بغير عِوَضٍ، كالهِبَةِ والاحْتِشاشِ والغَنِيمَةِ، لم تَصِرْ للتِّجارةِ؛ لأنَّه لم يملكْه بعِوَضٍ، أشْبَهَ] (٨) المَوْرُوثَ. والثانى، أن يَنْوِىَ عند تَمَلُّكِه أنَّه لِلتِّجارَةِ, فإنْ لم يَنْوِ عندَ تَمَلُّكهِ أنَّه لِلتِّجارَةِ لم يَصِرْ لِلتِّجارَةِ، وإن نَوَاهُ بعد ذلك. وإن مَلَكَهُ بإرْثٍ، وقَصَدَ أنَّه لِلتِّجارَةِ، لم يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ؛ لأنَّ الأصْلَ القُنْيَةُ، والتِّجارَةُ عَارِضٌ، فلم يَصِرْ إليها بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، كما لو نَوَى الحَاضِرُ السَّفَر، لم يَثْبُتْ له حُكْمُ السَّفَرِ بدون الفِعْلِ. وعن أحمدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ العَرْضَ يَصِيرُ لِلتِّجارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ؛ لِقِوْلِ سَمُرَةَ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ ممَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (٩). [وبالنِّيَّةِ يصيرُ مُعَدًّا للبَيْعِ] (١٠)، فعلَى هذا لا يُعْتَبَرُ أن يَمْلِكَه بِفِعْلِه، ولا أنْ (١١) يكونَ فى مُقَابَلَتِه (١٢) عِوَضٌ، بل متى نَوَى به التِّجارَةَ صارَ لِلتِّجارَة.

٤٥٦ - مسألة، قال: (وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سِلْعَةٌ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَمْلكُ غَيْرَهَا، وقِيمَتُها دُونَ مِائَتَىْ (١) دِرْهَمٍ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (٢) الحَوْلُ، مِنْ يَوْم سَاوَتْ مِائتَىْ دِرْهَمٍ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّه يُعْتَبَرُ الحَوْلُ فى وُجُوبِ الزكاةِ فى مالِ التِّجارَةِ، ولا يَنْعَقِدُ الحَوْلُ حتى يَبْلغَ نِصابًا، فلو مَلَكَ سِلْعَةً قِيمَتُها دُونَ النِّصاب، فمَضَى نِصْفُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 251 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.