Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب زكاة التجارة
- ٤٥٥ - مسألة؛ قال: (والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول، وزكاها) sub-bab ›
- ٤٥٦ - مسألة، قال: (ومن كانت له سلعة للتجارة، ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتى درهم، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من يوم ساوت مائتى درهم) sub-bab ›
- ٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به) sub-bab ›
- ٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، ويستقبل بثمنها حولا) sub-bab ›
- ٤٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة، فاتجر فيه، فنما، أدى زكاة الأصل مع النماء، إذا حال الحول) sub-bab ›