Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. ٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)

تَجِبُ (٧) فيه الزكاةُ، وإن كان دُونَ النِّصابِ؛ لأنَّ قَبْلَهُ نِصابًا، ولهذا يُخْرِجُ عنه بالحصَّةِ، ونَماؤُهُ تَبَعٌ (٨) له.

٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتُقَوَّمُ السِّلَعُ إذَا حَالَ الحَوْلُ بالأَحَظِّ (١) لِلْمَسَاكِينِ، مِنْ عَيْنٍ أوْ وَرِقٍ، ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتُرِيتْ بِهِ)

يَعْنِى إذا حالَ الحَوْلُ على العُرُوضِ وقِيمَتُها بالفِضَّةِ نِصَابٌ، ولا تَبْلُغُ نِصَابًا بالذَّهَبِ قَوَّمْنَاها بالفِضَّةِ؛ لِيَحْصُلَ لِلْفُقَرَاءِ منها حَظٌّ، ولو كانت قِيمَتُها بالفِضَّةِ دُونَ النِّصابِ وبالذَّهَبِ تَبْلُغُ نِصَابًا، قَوَّمْنَاها بالذَّهَبِ؛ لِتَجِبَ الزكاةُ فيها. ولا فَرْقَ بين أن يكونَ اشْتَرَاها (٢) بِذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو عُرُوضٍ. وبهذا قال أبو حنيفةَ وقال الشَّافِعِىُّ: تُقَوَّمُ بما اشْتَرَاهُ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ؛ لأنَّ نِصابَ العَرْضِ (٣) مَبْنِىٌّ على ما اشْتَراهُ به، فيَجِبُ أن تَجِبَ الزكاةُ فيه، وتُعْتَبَرُ به كما لو لم يَشْتَرِ به شيئا ولَنا، أنَّ قِيمَتَه بَلَغَتْ نِصابًا فتَجِبُ الزكاةُ فيه، كما لو اشْتَراهُ بِعَرْضٍ وفى البَلَدِ نَقْدانِ مُسْتَعْمَلانِ، تَبْلُغُ قِيمَةُ العَرْضِ (٣) بأحَدِهما نِصابًا، ولأنَّ تَقْوِيمَه لِحَظِّ المَساكِينِ، فيُعْتَبَرُ ما لهم فيه الحَظُّ كالأصْلِ. وأمَّا إذا لم يَشْتَرِ بالنَّقْدِ شيئا، فإنَّ الزكاةَ فى عَيْنِه، لا فى قِيمَتِه، بِخِلافِ العَرْضِ، إلَّا أنّ يكونَ النَّقْدُ مُعَدًّا لِلتِّجارَةِ، فيَنْبَغِى أن تَجِبَ الزكاةُ فيه إذا بَلَغَتْ قِيمَتُه بِالنَّقْدِ الآخَرِ نِصابًا، وإن لم تَبْلُغْ بِعَيْنهِ نِصابًا؛ لأنَّه مالُ تِجارَةٍ بَلَغَتْ قِيمَتُه نِصابًا، فوَجَبَتْ زَكاتُه كالعُرُوضِ، فأمَّا إذا بَلَغَتْ قِيمَةُ العَرْضِ (٤) نِصابًا بكلِّ وَاحِدٍ من الثَّمَنَيْنِ، قَوَّمَهُ بما شاءَ منهما، وأخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 253 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.