Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. ٤٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة، فاتجر فيه، فنما، أدى زكاة الأصل مع النماء، إذا حال الحول)
  4. فصل

اسْتَفادَ من غير الرِّبْحِ. وإن اشْتَرَى سِلْعَةً بِنِصابٍ، فزَادَتْ قِيمَتُها عند رَأْسِ الحَوْلِ، فإنَّه يَضُمُّ الفائِدَةَ، ويُزَكِّى عن الجَمِيعِ، بخِلافِ ما إذا باعَ السِّلْعَةَ قبلَ الحَوْلِ بأكْثَرَ من نِصابٍ، فإنَّه يُزَكِّى عندَ رَأْسِ الحَوْلِ عن النِّصابِ، ويَسْتَأْنِفُ لِلزِّيَادَةِ حَوْلًا. ولَنا، أنَّه نَماءٌ جَارٍ فى الحَوْلِ، تَابعٌ لأصْلِه فى المِلْكِ، فكان مَضْمُومًا إليه فى الحَوْلِ، كالنِّتاجِ، وكما لو لم يَنِضَّ، ولأنَّه ثَمَنُ عَرْضٍ تَجِبُ زَكاةُ بَعْضِه، ويُضَمُّ إلى ذلك البَعْضِ قبلَ البَيْعِ، فيُضَمُّ إليه بعدَه كبعضِ النِّصابِ، ولأنَّهْ لو بَقِىَ عَرْضًا زَكَّى جَمِيعَ القِيمَةِ، فإذا نَضَّ كان أَوْلَى؛ لأنَّه يَصِيرُ مُتَحَقِّقًا، ولأنَّ هذا الرِّبْحَ كان تَابِعًا لِلأصْلِ فى الحَوْلِ، [لو لم] (٧) يَنِضَّ، فَبِنَضِّه لا يَتَغَيَّرُ حَوْلُه. والحَدِيثُ فيه مَقَالٌ، وهو مَخْصُوصٌ بالنِّتاجِ، وبما لم يَنِضّ، فنَقِيسُ عليه.

فصل: وإن اشْتَرَى لِلتِّجارَةِ ما ليس بِنِصابٍ، فنَمَا حتى صارَ نِصابًا، انْعَقَدَ عليه الحَوْلُ من حينَ صارَ نِصَابًا. فى قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال مالِكٌ: إذا كانتْ له خَمْسَةُ دَنَانِير، فاتَّجَرَ (٨) فيها، فحالَ عليها (٩) الحَوْلُ وقد بَلَغَتْ ما تَجِبُ فيه الزكاةُ، يُزَكِّيها. ولَنا، أنَّه لم يَحُلِ الحَوْلُ على نِصابٍ، فلم تَجِبْ فيه الزكاةُ، كما لو نَقَصَ فى آخِرِه.

فصل: وإذا اشْتَرَى للتِّجارَةِ شِقْصًا بألْفٍ، فحالَ عليه (١٠) الحَوْلُ وهو يُساوِى ألْفَيْنِ، فعليه زَكَاةُ ألْفَيْنِ، فإن جاء الشَّفِيعُ أخَذَهُ بأَلْفٍ، لأنَّ الشَّفِيعَ إنَّما يأْخُذُ (١١) بالثَّمَنِ لا بالقِيمَةِ، والزكاةُ على المُشْتَرِى؛ لأنَّها وَجَبَتْ وهو فى مِلْكِه. ولو لم يَأْخُذْه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 259 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.