Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. ٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبى عبد الله [رواية أخرى]، صاعا عن الجميع)
  4. فصل

ثوْرٍ. وقال الحسنُ، وعِكْرِمَةُ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: لا فِطْرَةَ على وَاحِدٍ منهم؛ لأنَّه ليس عليه لأحَدٍ منهم وِلَايَةٌ تَامَّةٌ، أشْبَهَ المُكاتَبَ. ولَنا، عُمُومُ الأحادِيثِ، ولأنَّه عَبْدٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ لمن يَقْدِرُ على الفِطْرَةِ، وهو من أهْلِها فلَزِمَتْه كَمَمْلُوكِ (٥) الوَاحِدِ، وفارَقَ المكاتَبَ، فإنَّه لا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ مُؤْنَتُه، ولأنَّ المُكَاتَبَ يُخْرِجُ عن نَفْسِه زَكاةَ الفِطْرِ، بخِلَافِ القِنِّ، والوِلَايَةُ غيرُ مُعْتَبَرَةٍ فى وُجُوبِ الفِطْرَةِ، بِدَلِيلِ عَبْدِ الصَّبِىِّ، ثم إنَّ وِلَايَتَهُ لِلْجَمِيعِ، فتكونُ فِطْرَتُه عليهم. واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ فى قَدْرِ الواجِبِ على كُلِّ واحِدٍ منهم، ففى إحْداهما على كُلِّ واحِدٍ صَاعٌ؛ لأنَّها طُهْرَةٌ، فوَجَبَ تَكْمِيلُها على كُلِّ واحِدٍ من الشُّرَكاءِ، ككَفَّارَةِ القَتْلِ. والثانية، على الجَمِيعِ، صَاعٌ وَاحِدٌ على كُلِّ واحِدٍ منهم بِقَدْرِ مِلْكِه فيه. وهذا الظَّاهِرُ عن أحمدَ. قال فَوْزَانُ (٦): رَجَعَ أحمدُ عن هذه المَسْألَةِ، وقال: يُعْطِى كُلُّ وَاحِدٍ منهم (٧) نِصْفَ صَاعٍ. يَعْنِى رَجَعَ عن إيجابِ صَاعٍ كامِلٍ على كُلِّ واحِدٍ. وهذا قولُ سائِرِ من أوْجَبَ فِطْرَتَه على سادَتِه؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ أوْجَبَ صَاعًا عن (٨) كلِّ واحِدٍ. وهذا عَامٌّ فى المُشْتَرَكِ وغيرِه، ولأنَّ نَفَقَتَه تُقسَمُ عليهم، فكذلك فِطْرَتُه التَّابِعَةُ لها، ولأنَّه شَخْصٌ وَاحِدٌ، فلم تَجِبْ عنه صِيعَان كسائِرِ الناسِ، ولأنَّها طُهْرَةٌ فوَجَبَتْ على سَادَتِه بالحِصَصِ، كماءِ الغُسْلِ من الجَنابَةِ إذا احْتِيجَ إليه، وبهذا يَنْتَقِضُ ما ذَكَرْنَاهُ لِلرِّوَايَةِ الأُولَى.

فصل: ومَن بَعْضُه حُرٌّ، فَفِطْرَتُه عليه وعلى سَيِّدِه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وقال مالِكٌ: على الحُرِّ بحِصَّتِه، وليس على العَبْدِ شىءٌ. ولَنا، أنَّه عَبْدٌ مُسْلِمٌ [تَلْزَمُ مُؤُنَتُه] (٩) شَخْصَينِ من أهْلِ الفِطْرَةِ، فكانَتْ فِطْرَتُه عليهما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 313 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.