Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الفطر
- ٤٦٦ - مسألة؛ قال: (وزكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين) sub-bab ›
- ٤٦٧ - مسألة؛ قال: (صاعا بصاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث) sub-bab ›
- ٤٦٨ - مسألة؛ قال: (من كل حبة وثمرة تقتات)
- ٤٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا، أجزأ إذا كان قوتهم)
- ٤٧٠ - مسألة؛ قال: (واختيار أبى عبد الله إخراج التمر) sub-bab ›
- ٤٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط، فأخرج غيره لم يجزه) sub-bab ›
- ٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى القيمة، لم تجزئه)
- ٤٧٣ - مسألة؛ قال: (ويخرجها إذا خرج إلى المصلى) sub-bab ›
- ٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، أجزأه)
- ٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ويلزمه أن يخرج عن نفسه، وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته) sub-bab ›
- ٤٧٦ - مسألة؛ قال: (إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته) sub-bab ›
- ٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه فى مكاتبه زكاة) sub-bab ›
- ٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبى عبد الله [رواية أخرى]، صاعا عن الجميع) sub-bab ›
- ٤٧٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال) sub-bab ›
- ٤٨٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد)
- ٤٨١ - مسألة؛ قال: (ومن أخرج عن الجنين، فحسن. وكان عثمان ابن عفان، رضى الله عنه، يخرج عن الجنين)
- ٤٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا بالدين، فعليه قضاء الدين، ولا زكاة عليه) sub-bab ›