Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

باب زكاة الفطر

Baca bab ini

  1. ٤٦٦ - مسألة؛ قال: (وزكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين) sub-bab ›
  2. ٤٦٧ - مسألة؛ قال: (صاعا بصاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث) sub-bab ›
  3. ٤٦٨ - مسألة؛ قال: (من كل حبة وثمرة تقتات)
  4. ٤٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا، أجزأ إذا كان قوتهم)
  5. ٤٧٠ - مسألة؛ قال: (واختيار أبى عبد الله إخراج التمر) sub-bab ›
  6. ٤٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط، فأخرج غيره لم يجزه) sub-bab ›
  7. ٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى القيمة، لم تجزئه)
  8. ٤٧٣ - مسألة؛ قال: (ويخرجها إذا خرج إلى المصلى) sub-bab ›
  9. ٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، أجزأه)
  10. ٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ويلزمه أن يخرج عن نفسه، وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته) sub-bab ›
  11. ٤٧٦ - مسألة؛ قال: (إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته) sub-bab ›
  12. ٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه فى مكاتبه زكاة) sub-bab ›
  13. ٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبى عبد الله [رواية أخرى]، صاعا عن الجميع) sub-bab ›
  14. ٤٧٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال) sub-bab ›
  15. ٤٨٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد)
  16. ٤٨١ - مسألة؛ قال: (ومن أخرج عن الجنين، فحسن. وكان عثمان ابن عفان، رضى الله عنه، يخرج عن الجنين)
  17. ٤٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا بالدين، فعليه قضاء الدين، ولا زكاة عليه) sub-bab ›