Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 358

  1. كتاب الصيام
  2. ٤٨٩ - مسألة؛ قال: (ومن أكل أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أى موضع كان، أو قبل فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أى ذلك فعل عامدا، وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صوما واجبا)
  3. في هذه المسألة فصول
  4. الفصل الثالث،
  5. فصل

يَنْغَمِسَ في الماءِ، خَوْفًا أن يَدْخُلَ في مَسَامِعِه، فإن دَخَلَ في مَسَامِعِه، فوَصَلَ إلى دِمَاغِه من الغُسْلِ المَشْرُوعِ، من غير إسْرَافٍ ولا قَصْدٍ، فلا شىْءَ عليه، كما لو دَخَلَ إلى حَلْقِه من المَضْمَضَةِ في الوُضُوءِ (٣٨). وإن غَاصَ في الماءِ، أو أسْرَفَ، أو كان عَابِثًا، فَحُكْمُه حُكْمُ الدَّاخِلِ إلى الحَلْقِ من المُبَالَغَةِ في المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ والزَّائِدِ على الثَّلاثِ، واللهُ أعلمُ.

فصل: قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: قلتُ لأحمدَ: الصَّائِمُ يَمْضُغُ العِلْكَ. قال: لَا. قال أصْحَابُنَا: العِلْكُ ضَرْبَانِ؛ أحَدُهُما، ما يَتَحَلَّلُ منه أجْزَاءٌ، وهو الرَّدِىءُ الذى إذا مَضَغَه يَتَحَلَّلُ، فلا يجوزُ مَضْغُه، [إلَّا أن لا يَبْلَعَ رِيقَه] (٣٩)، فإن فَعَلَ فَنَزَلَ (٤٠) إلى حَلْقِه منه شيءٌ، أفْطَرَ به، كما لو تَعَمَّدَ أكْلَهُ. والثانى، العِلْكُ القَوِيُّ الذى كُلَّما مَضَغَه صَلُبَ وقَوِىَ، فهذا يُكْرَهُ مَضْغُه ولا يَحْرُمُ. ومِمَّنْ كَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، ومحمدُ بنُ عليٍّ، وقَتَادَةُ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ (٤١)، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ وذلك لأنَّه يَحْلُبُ الفَمَ، ويجمَعُ الرِّيقَ، ويُورِثُ العَطَشَ. ورَخَّصَتْ عائشةُ في مَضْغِه. وبه قال عَطاءٌ؛ لأنَّه لا يَصِلُ [منه شيءٌ] (٤٢) إلى الجَوْفِ، فهو كالحصاةِ يَضَعُها (٤٣) في فِيهِ، ومتى مَضَغَهُ ولم يَجِدْ طَعْمَهُ في حَلْقِه، لم يُفْطِرْ. وإن وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِه ففِيهِ وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، يُفَطِّرُه، كالكُحْلِ إذا وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِه. والثانى، لا يُفَطِّرُهُ؛ لأنَّه لم يَنْزِلْ منه شىءٌ، ومُجَرَّدُ الطَّعْمِ لا يُفَطِّرُ، بِدَلِيلِ أنَّه قد قِيلَ: من لَطَخَ بَاطِنَ قَدَمِه بالحَنْظَلِ، وَجَدَ طَعْمَه، ولا يُفْطِرُ، بخِلافِ الكُحْلِ، فإنَّ أجْزَاءَهُ تَصِلُ إلى الحَلْقِ، ويُشَاهَدُ إذا تَنَخَّعَ. قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 358 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.