Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصيام
  2. ٤٨٩ - مسألة؛ قال: (ومن أكل أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أى موضع كان، أو قبل فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أى ذلك فعل عامدا، وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صوما واجبا)
  3. في هذه المسألة فصول

Bab dan daftar isi:

في هذه المسألة فصول

Baca bab ini

  1. أحدها،
  2. الفصل الثاني،
  3. الفصل الثالث، sub-bab ›
  4. الفصل الرابع sub-bab ›
  5. الفصل الخامس sub-bab ›
  6. الفصل السادس
  7. الفصل السابع sub-bab ›