Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام
  3. ٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)

لِمُسْلِمٍ: طَيَّبْتُه بأَطْيَبِ الطِّيبِ. وقالتْ: بِطِيبٍ فيه مِسْكٌ. وفي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: كأنِّي أنْظُرُ إلى وَبِيصِ طِيبِ المِسْكِ في مَفْرِقِ رسولِ اللهِ ﷺ. وحَدِيثُهم في بعضِ ألْفَاظِه: عليه جُبَّةٌ بها أثَرُ خَلُوقٍ (٨). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وفي بَعْضِها: وهو مُتَضَمِّخٌ بالْخَلُوقِ. وفي بَعْضِها: عليه رَدْعٌ (٩) مِن زَعْفَرَان. وهذه الألْفَاظُ تَدُلُّ على أنَّ طِيبَ الرَّجُلِ كان من الزَّعْفَرَانِ، وهو مَنْهِىٌّ عنه لِلرِّجَالِ في غيرِ الإحْرَامِ، ففيهِ أوْلَى. وقد رَوَى البُخَارِىُّ (١٠)، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أن يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. ولأنَّ حَدِيثَهم في سنة ثَمانٍ، وحَدِيثُنا في سنة عَشْرٍ. قال ابنُ جُرَيجٍ: كان شَأْنُ (١١) صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قال ابن عبدِ البَرِّ: لا خِلَافَ بين جَمَاعَةِ أهْلِ العِلْمِ بالسِّيَرِ والآثَارِ، أن قِصَّةَ صَاحِبِ الجُبَّةِ كانت عامَ حُنَيْنٍ، بالْجِعْرَانَةِ سنةَ ثَمَانٍ، وحَدِيثَ عائشةَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ سنةَ عَشْرٍ، فعندَ ذلك إن قدِّرَ التَّعَارُضُ، فحَدِيثُنا نَاسِخٌ لِحَدِيثِهم. فإن قِيلَ: فقد رَوَى محمدُ بن المُنْتَشِرِ، قال: سألتُ (١٢) ابنَ عمرَ (١٣) عن الطِّيبِ عندَ الإحْرَامِ، فقال: لأَنْ أُطْلَى بالقَطِرَانِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 79 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.