Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام

Bab dan daftar isi:

باب ذكر الإحرام

Baca bab ini

  1. ٥٥٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل) sub-bab ›
  2. ٥٥٥ - مسألة؛ قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)
  3. ٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب) sub-bab ›
  4. ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين)
  5. ٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة) sub-bab ›
  6. ٥٥٩ - مسألة؛ قال: (ويشترط فيقول: إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حل من الموضع الذى حبس فيه، ولا شىء عليه) sub-bab ›
  7. ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أراد الإفراد، قال: اللهم إنى أريد الحج. ويشترط)
  8. ٥٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أراد القران، قال: اللهم إنى أريد العمرة والحج. ويشترط) sub-bab ›
  9. ٥٦٢ - مسألة؛ قال: (فإذا استوى على راحلته لبى) sub-bab ›
  10. ٥٦٣ - مسألة؛ قال: (فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) sub-bab ›
  11. ٥٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفى دبر الصلوات المكتوبة) sub-bab ›
  12. ٥٦٥ - مسألة؛ قال: (والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام, وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبى ﷺ أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل)
  13. ٥٦٦ - مسألة؛ قال: (ومن أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه) sub-bab ›
  14. ٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)