Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 111

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام
  3. ٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)

الأكْبَرِ ليسَ من أشْهُرِه! وأيضا فإنَّه قَوْلُ مَن سَمَّيْنَا من الصَّحابَةِ، ولأنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فيه رُكْنُ الحَجِّ، وهو طَوافُ الزِّيارَةِ، وفيه كَثِيرٌ من أفْعالِ الحَجِّ، منها: رَمْىُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والنَّحْرُ، والحَلْقُ، والطَّوافُ، والسَّعْىُ، والرُّجُوعُ إلى مِنًى، وما بعدَه ليس من أشْهُرِه، لأنَّه ليس بِوَقْتٍ لِإحْرَامِه، ولا لأرْكانِه، فهو كالمُحَرَّمِ، ولا يَمْتَنِعُ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الجَمْعِ عن شَيْئَيْنِ، وبَعضِ الثَّالِثِ (٤)، فقد قال بَعضُ أهْلِ العَرَبِيَّةِ: عِشْرُونَ جَمْعُ عَشْرٍ. وإنَّما هى عَشْرانِ وبَعْضُ الثَّالِثِ، وقال اللهُ تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٥). والقُرْءُ الطُّهْرُ عندَه، ولو طَلَّقَها فى طُهْرٍ احْتَسَبَتْ بِبَقِيَّتِه. وتَقُولُ العَربُ: ثَلَاثٌ خَلَوْنَ مِن ذِى الحِجَّةِ، وهم فى الثَّالِثَةِ. وقولُه: ﴿فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. أى فى أكْثَرِهِنَّ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 111 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.