Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 119

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  3. ٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)

مَمْنُوعٌ، ثم يَبْطُلُ بالفَاكِهَةِ ونَفْضِ (١٤) التُّرَابِ. وإزَالَةُ الشَّعَثِ تَحْصُلُ بذلك أيضًا، وقَتْلُ الهَوَامِّ لا يُعْلَمُ حُصُولُه، ولا يَصِحُّ قِيَاسُه على الوَرْسِ؛ لأنَّه طِيبٌ، ولذلك لو اسْتَعْمَلَهُ فى غيرِ الغَسْلِ، أو فى ثَوْبٍ لَمُنِعَ (١٥) منه، بِخِلافِ مَسْألَتِنَا.

٥٧١ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (١)، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا البُرْنُسَ)

قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ من لُبْسِ القُمُص (٢)، والعَمائمِ، والسَّرَاوِيلاتِ، والخِفافِ، والبَرَانِسِ. والأصْلُ فى هذا ما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ، إلَّا أحَدًا لا يَجِدُ نَعْلَيْن، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، ولَا الوَرْسُ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). نَصَّ النَّبِىُّ ﷺ على هذه الأشْياءِ، وألْحَقَ بها أهْلُ العِلْمِ ما فى مَعْناهَا، مثلَ الجُبَّةِ، والدُّرَّاعَةِ (٤)، والتُّبَّانِ (٥)، وأشْباهِ ذلك. فليس لِلْمُحْرِمِ سَتْرُ بَدَنِه بما عُمِلَ على قَدْرِه، ولا سَتْرُ [عُضْوٍ من] (٦) أعْضائِه بما عُمِلَ على قَدْرِه، كالقَمِيصِ لِلْبَدَنِ، [والسَّرَاوِيلِ لِبَعْضِ البَدَنِ] (٧)، والقُفَّازَيْنِ لِلْيَدَيْنِ، والخُفَّيْنِ لِلرِّجْلَيْنِ، ونحوِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 119 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.