Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له

Bab dan daftar isi:

باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له

Baca bab ini

  1. ٥٦٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويتوقى فى إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث، وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء)
  2. ٥٦٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب له قلة الكلام، إلا فيما ينفع، وقد روى عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء)
  3. ٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا) sub-bab ›
  4. ٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)
  5. ٥٧٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فداء عليه) sub-bab ›
  6. ٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها فى بعض، ولا يعقدها)
  7. ٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وله أن يحتجم، ولا يقطع شعرا)
  8. ٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
  9. ٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين)
  10. ٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم) sub-bab ›
  11. ٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا محرما) sub-bab ›
  12. ٥٧٩ - مسألة؛ قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله) sub-bab ›
  13. ٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم) sub-bab ›
  14. ٥٨١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب) sub-bab ›
  15. ٥٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر) sub-bab ›
  16. ٥٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شعرا من رأسه، ولا جسده) sub-bab ›
  17. ٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر)
  18. ٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا ينظر فى المرآة لإصلاح شىء)
  19. ٥٨٦ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه) sub-bab ›
  20. ٥٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يدهن بما فيه طيب، ومالا طيب فيه)
  21. ٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يتعمد لشم الطيب)
  22. ٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يغطى شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس) sub-bab ›
  23. ٥٩٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة إحرامها فى وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها) sub-bab ›
  24. ٥٩١ - مسألة؛ قال؛ (ولا تكتحل بكحل أسود) sub-bab ›
  25. ٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل، إلا فى اللباس، وتظليل المحمل) sub-bab ›
  26. ٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، وما أشبهه) sub-bab ›
  27. ٥٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها) sub-bab ›
  28. ٥٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج المحرم، ولا يزوج، فإن فعل، فالنكاح باطل) sub-bab ›
  29. ٥٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن وطئ المحرم فى الفرج فأنزل، أو لم ينزل، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما بدنة) sub-bab ›
  30. ٥٩٧ - مسألة؛ قال: "وإن وطئ دون الفرج، فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وقد فسد حجه)
  31. ٥٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن قبل فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه)
  32. ٥٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن نظر، فصرف بصره، فأمنى، فعليه دم، وإن كرر النظر حتى أمنى، فعليه بدنة) sub-bab ›
  33. ٦٠٠ - مسألة؛ قال: (وللمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ويرتجع زوجته)
  34. ٦٠١ - مسألة؛ قال: (وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه) sub-bab ›
  35. ٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم) sub-bab ›
  36. ٦٠٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك شجره ونباته، إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان) sub-bab ›
  37. ٦٠٤ - مسألة؛ قال: (وإن حصر بعدو، نحر ما معه من الهدى، وحل) sub-bab ›
  38. ٦٠٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه هدى، ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام، ثم حل) sub-bab ›
  39. ٦٠٦ - مسألة؛ قال: (وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض، أو sub-bab ›
  40. ٦٠٧ - مسألة؛ قال: (فإن قال: أنا أرفض إحرامى وأحل. فلبس الثياب، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه فى كل فعل فعله دم، وإن كان وطئ، فعليه للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء.)
  41. ٦٠٨ - مسألة؛ قال: (ويمضى فى [الحج الفاسد]، ويحج من قابل) sub-bab ›